Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع المحاقلة والمزابنة

أو أنْ يَبيعَه شَيئًا على أنَّه حِينَ يَمَسُّه يَنقطِعُ خِيارُ المَجلِسِ وغيرُه.

والمُنابَذةُ: بأنْ يَجعَلَا النَّبْذَ بَيعًا، كأنْ يَقولَ: بِعتُكَ هذا بكذا، على أنِّي إذا نَبَذتُه إليكَ لزِم البَيعُ وانقطَع الخِيارُ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: بَيعُ المُلامَسةِ بأنْ يَقولَ: بِعتُكَ ثَوبي هذا على أنَّكَ مَتَى لَمَستَه فهو عليكَ بكذا، أو يَقولَ: أيَّ ثَوبٍ لَمَستَه فهو لَكَ بكذا.

وبَيعُ المُنابَذةِ كأنْ يَقولَ: أيَّ ثَوبٍ نَبَذتَه إلَيَّ -أي: طَرَحتَه- فعليكَ بكذا (¬٢).

بَيعُ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعلى فَسادِهما؛ لِما رَواه الشَّيخانِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ (¬٣).

وفي لَفظِ مُسلِمٍ عن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ ﵁ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُعاوَمةِ والمُخابَرةِ، وعَنِ الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 310 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.