Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 320

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. وضع الجوائح

وَضْعُ الجَوائِحِ:

اختلَف العُلماءُ في الثَّمرةِ إذا بِيعَتْ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، وسلَّمها البائِعُ إلى المُشتَرِي بالتَّخليةِ بينَه وبينَها، ثم تَلِفتْ قبلَ أوانِ الجِذاذِ بآفةٍ سَماويَّةٍ، هل تَكونُ مِنْ ضَمانِ البائِعِ أو مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي؟ على قَولَيْنِ:

القَولُ الأوَّلُ: أنَّ ما تُهلِكُه الجائِحةُ مِنْ الثِّمارِ مِنْ ضَمانِ البائِعِ، وبِهذا قالَ المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في القَديمِ، إلَّا أنَّ المالِكيَّةَ والحَنابِلةَ في قَولٍ اشتَرَطوا لِوَضعِ الجَوائِحِ أنْ تُصيبَ الجائِحةُ ثُلُثَ الثِّمارِ فأكثَرَ؛ فإنْ أصابَتْ أقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ لَم يُوضَعْ عن المُشتَرِي شَيءٌ، وإذا أصابَتِ الثُّلُثَ فأكثَرَ لزِم المُشتَرِيَ قِيمَتُها بعدَ حَطِّ ما أصابَتْه الجائِحةُ، واستَثنَوْا مِنْ ذلك الجائِحةَ مِنْ العَطَشِ، فيُوضَعُ قَليلُها وكَثيرُها، سَواءٌ بَلَغتِ الثُّلُثَ أو لا.

واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه مُسلِمٌ في صَحيحِه عن جابرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ بوَضعِ الجَوائِحِ (¬١) وعَنه قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنْ بِعتَ مِنْ أخيكَ ثَمَرًا فأصابَتْه جائِحةٌ فلا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَأخُذَ مِنه شَيئًا، بِمَ تَأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟» (¬٢)، وفي لَفظِ أبي داوُدَ: «مَنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 320 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.