Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 321

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. وضع الجوائح

باعَ ثَمَرًا فأصابَتْه جائِحةٌ فلا يَأخُذْ مِنْ مالِ أخيه شَيئًا، عَلَامَ يَأخُذُ أحَدُكم مالَ أخيه المُسلِمِ؟» (¬١)، وهذا صَريحٌ في الحُكمِ، فلا يُعدَلُ عنه.

ولأنَّه مَبيعٌ بَقيَ على البائِعِ فيه حَقُّ تَوفيةٍ، بدَليلٍ ما عليه مِنْ سَقيِه إلى أنْ يَكمُلَ، فكَأنَّها تَلِفتْ قبلَ القَبضِ؛ فكانَتْ مِنْ ضَمانِ البائِعِ، أصْلُه سائِرُ المَبيعاتِ التي بَقيَ لَها حَقُّ تَوفيةٍ.

والفَرقُ بينَ هذا المَبيعِ وبينَ سائِرِ البُيوعِ أنَّ هذا بَيعٌ وقَع في الشَّرعِ، والمَبيعُ لَم يَكمُلْ بَعدُ؛ فكَأنَّه مُستَثنًى مِنْ النَّهيِ عن بَيعِ ما لَم يُخلَقْ؛ فوجَب أنْ يَكونَ في ضَمانِه مُخالِفًا لِسائِرِ المَبيعاتِ.

القَولُ الثَّاني: أنَّ الجائِحةَ تَكونُ مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ في المَذهبِ؛ لِمَا رَوَتْ عَمْرةُ بنتُ عَبدِ الرَّحمَنِ قالَتْ: سَمِعتُ عائِشةَ ﵂ تَقولُ: سَمِعَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ صَوتَ خُصومٍ بالبابِ عاليةٍ أصواتُهما، وإذا أحَدُهما يَستَوضِعُ الآخَرَ ويَستَرفِقُه في شَيءٍ، وهو يَقولُ: واللَّهِ لا أفعَلُ؛ فخرَج عليهما رَسولُ اللَّهِ ﷺ فقالَ: «أينَ المُتَألِّي على اللَّهِ لا يَفعَلُ المَعروفَ؟»، فقالَ: أنا يا رَسولَ اللَّهِ، ولَه أيُّ ذلك أحَبَّ (¬٢)، فالنَّبيُّ أخرَجَ الحَطَّ عن المُشتَرِي مَخرَجَ الخَيرِ والفَضلِ، لا مَخرَجَ الوُجوبِ والحَتمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 321 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.