Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 337

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الطعام قبل أن يستوفى

وقالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ أنَّ كُلَّ ما يُكالُ أو يُوزَنُ مِنْ الطَّعامِ كُلِّه -مُقتاتًا كانَ أو غيرَ مُقتاتٍ-، وكذلك الإدامُ والمِلحُ والكُسبُرةُ وزَرِّيعةُ الفُجلِ الذي فيه الزَّيتُ المَأْكولُ؛ فلا يَجوزُ بَيعُ شَيءٍ مِنه قبلَ قَبضِه (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وقالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ اشتَرَى طَعامًا فليسَ له أنْ يَبيعَه حتى يَستَوفيَه (¬٢).

وقالَ الإمامُ الخطَّابيُّ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الطَّعامَ لا يَجوزُ بَيعُه قبلَ القَبضِ، واختَلَفوا فيما عَداه (¬٣).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا بَيعُ الطَّعامِ قبلَ قَبضِه فإنَّ العُلماءَ مُجمِعونَ على مَنعِ ذلك، إلَّا ما يُحكَى عن عُثمانَ البَتِّيِّ.

وإنَّما أجمَعَ العُلماءُ على ذلك لِثُبوتِ النَّهيِ عنه عن رَسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَديثِ مالِكٍ عن نافِعٍ عن عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه» (¬٤).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ الطَّعامَ إذا اشتُرِيَ مُكايَلةً أو مُوازَنةً أو مُعادَدةً؛ لا يَجوزُ لِمَنِ اشتَراه أنْ يَبيعَه مِنْ آخَرَ أو يُعاوِضَ به حتى يَقبِضَ الأوَّلَ، وأنَّ القَبضَ شَرطٌ في صِحَّةِ هذا البَيعِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 337 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.