Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 336

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الطعام قبل أن يستوفى

أنَّه عبَّر عنِ المَنعِ مِنْ البَيعِ قبلَ استِيفاءِ المَبيعِ؛ فإذا استَوفَى جازَ البَيعُ.

وعَن سالِمٍ عن أبيه ﵁ قالَ: رأيتُ الذين يَشتَرونَ الطَّعامَ مُجازَفةً يُضرِبونَ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ أنْ يَبيعوه حتى يُؤووه إلى رِحالِهم (¬١).

وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ قالَ: سَمِعتُ ابنَ عمرَ ﵁ يَقولُ: قالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه» (¬٢).

وفي رِوايةٍ: «مَنِ اشتَرَى طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوفيَه ويَقبِضَه» (¬٣).

والقَبضُ والِاستِيفاءُ سَواءٌ، ولا يَكونُ ما بِيعَ مِنْ الطَّعامِ على الكَيلِ والوَزنِ مَقبوضًا إلَّا كَيلًا أو وَزنًا، وهذا ما لا خِلافَ بينَ جَماعةِ العُلماءِ فيه.

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: ولَم يَختلِفِ العُلماءُ في كلِّ ما يُكالُ أو يُوزَنُ مِنْ الطَّعامِ كُلِّه والآدامِ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه لِمَنِ ابتاعَه على الكَيلِ والوَزنِ حتى يَقبِضَه كَيلًا أو وَزنًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 336 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.