Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 340

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الطعام قبل أن يستوفى

ثم اختلَف العُلماءُ في غيرِ الطَّعامِ، هل يَجوزُ بَيعُه قبلَ قَبضِه أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ بَيعُ شَيءٍ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ مَنقولًا، أو غيرَ مَنقولٍ، كالعَقارِ قبلَ قَبضِه، كالطَّعامِ -إلَّا أبا حَنيفةَ وأبا يُوسفَ قالا: يَجوزُ بَيعُ الدُّورِ والأرضِ قبلَ قَبضِها-، وكذا لا يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه برَهنٍ ولا هِبةٍ ولا صَدَقةٍ ولا إجارةٍ عندَهم جَميعًا، إلَّا عندَ مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ؛ فإنَّه يُجيزُ الهِبةَ والصَّدَقةَ والرَّهنَ به قبلَ القَبضِ.

فإنْ تلِف المَبيعُ قبلَ القَبضِ فهو مِنْ ضَمانِ البائِعِ، ولا يَجوزُ لِلمُشتَرِي التَّصرُّفُ فيه قبلَ القَبضِ.

واحتَجُّوا على ذلك بقَولِه ﷺ: «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوفيَه»، قالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﵁: وأحسَبُ كُلَّ شَيءٍ مثلَه (¬١).

فقالوا: فهذا ابنُ عَبَّاسٍ لَم يَمنَعْه قَصدُ النَّبيِّ ﷺ بالنَّهيِ إلى الطَّعامِ أنْ يُدخِلَ في ذلك النَّهيِ غيرَ الطَّعامِ.

وعن عَبدِ اللَّهِ بنِ عِصمةَ أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ ﵁ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي أبيعُ بُيوعًا كَثيرةً، فما يَحِلُّ لي مِنها ممَّا يَحرُمُ عَلَيَّ؟ فقالَ ﷺ: «لا تَبيعَنَّ ما لَم تَقبِضْ» (¬٢).

وعن ابنِ عمرَ ﵁ قالَ: ابتَعتُ زَيتًا في السُّوقِ، فلمَّا استَوجَبتُه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 340 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.