Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 343

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الطعام قبل أن يستوفى

أو الذَّرعِ لا يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه ببَيعٍ أو هِبةٍ أو إجارةٍ أو رَهنٍ أو حَوالةٍ حتى يَستَوفيَه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوفيَه» (¬١).

فإنْ تلِف المَبيعُ قبلَ نَقلِه، فمِن ضَمانِ البائِعِ، ويَرجِعُ المُشتَرِي عليه.

وما ليسَ بمَكيلٍ ولا مَوزونٍ يَجوزُ بَيعُه قبلَ قَبضِه، وإنْ تلِف قبلَ قَبضِه فمِن ضَمانِ المُشتَرِي، لقولِه ﷺ: «الخَراجُ بالضَّمانِ» (¬٢)، وهذا نَماؤُه لِلمُشتَرِي، فضَمانُه عليه، وهذا ما لَم يَمنَعْه البائِعُ مِنْ قَبضِه؛ فإنْ مَنعَه حتى تلِف ضمِنه ضَمانَ غَصبٍ (¬٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا وقَع البَيعُ على مَكِيلٍ أو على مَوزونٍ أو مَعدودٍ فتلِف قبلَ قَبضِه فهو مِنْ مالِ البائِعِ.

ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقيِّ أنَّ المَكيلَ والمَوزونَ والمَعدودَ لا تَدخُلُ في ضَمانِ المُشتَرِي إلَّا بقَبضِه، سَواءٌ كانَ مُتعيَّنًا، كالصُّبرةِ، أو غيرَ مُتعيَّنٍ، كقَفيزٍ مِنها، وهو ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ، ونَحوُه قَولُ إسحاقَ.

ورُويَ عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ وسَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ والحَسَنِ والحَكَمِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 343 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.