Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الطعام قبل أن يستوفى

أهلِه في مَحَلِّه، وأنَّ المانِعَ المُثيرَ لِلنَّهيِ -وهو غَرَرُ الِانفِساخِ بالهَلاكِ- مُنتَفٍ؛ فإنَّ هَلاكَ العَقارِ نادِرٌ، والنَّادِرُ لا عِبرةَ به، ولا يُبنَى الفِقهُ باعتِبارِه، فلا يُمنَعُ الجَوازُ، وهذا لأنَّه لا يُتصوَّرُ هَلاكُه إلَّا إذا صارَ بَحرًا ونَحوَه، حتى لو كانَ على شَطِّ البَحرِ، أو كانَ المَبيعُ عُلُوًّا لا يَجوزُ بَيعُه قبلَ القَبضِ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: كلُّ مَبيعٍ مُتعيَّنٌ لا يَتعلَّقُ به حَقُّ تَوفيةِ كَيلٍ ووَزنٍ فبَيعُه قبلَ قَبضِه جائِزٌ مِنْ أيِّ الأصنافِ كانَ مِنْ العُروضِ أو مِنْ الحَيَوانِ والمَكيلِ والمَوزونِ سِوَى طَعامِ المُعاوَضةِ؛ فإنِ امتَنَعَ المُبتاعُ مِنْ القَبضِ مع قُدرَتِه على القَبضِ فهو مِنْ ضَمانِه، وإنْ تلِف قبلَ ذلك فهو مِنْ ضَمانِ المُشتَرِي؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَهُ» (¬٢)؛ فالنَّبيُّ ﷺ نهَى عن بَيعِ الطَّعامِ قبلَ قَبضِه خاصَّةً؛ فدَلَّ على أنَّ غيرَ الطَّعامِ ليسَ كالطَّعامِ، ولو لَم يَكُنْ كذلك ما كانَ في تَخصيصِ الطَّعامِ فائِدةٌ.

وقد أجمَعوا أنَّ مَنْ اشتَرَى جاريةً وأعتَقَها في تلك الحالةِ قبلَ قَبضِها، أنَّ عِتقَه جائِزٌ، وكذلك يَجوزُ له بَيعُها قبلَ قَبضِها (¬٣).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: إنَّ كُلَّ ما بِيعَ على الكَيلِ أو الوَزنِ أو العَدِّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 342 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.