Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 349

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. تلف كل المبيع قبل القبض

وإنْ أتلَفَه البائِعُ، قالَ أصحابُنا: الحُكمُ فيه كما لو أتلَفَه أجنَبيٌّ؛ لأنَّه أتلَفَه مَنْ يَلزَمُه ضَمانُه، فأشبَهَ ما لو أتلَفَه أجنَبيٌّ.

وقالَ الشافِعيُّ: يَنفَسِخُ العَقدُ ويَرجِعُ المُشتَرِي بالثَّمنِ لا غيرُ؛ لأنَّه تلِف، يَضمَنُه به البائِعُ؛ فكانَ الرُّجوعُ عليه بالثَّمنِ كالتَّلَفِ بفِعلِ اللَّهِ ﷾.

وفرَّق أصحابُنا بينَهما بكَونِه إذا تلِف بفِعلِ اللَّهِ ﷾ لَم يُوجَدْ مُقتَضٍ لِلضَّمانِ سِوَى حُكمِ العَقدِ، بخِلافِ ما إذا أتلَفَه، فإنَّ إتلافَه يَقتَضي الضَّمانَ بالمِثْلِ، ولأنَّ حُكمَ العَقدِ يَقتَضي الضَّمانَ بالثَّمنِ؛ فكانَتِ الخِيَرةُ إلى المُشتَرِي في التَّضمينِ بأيِّهما شاءَ.

ولو تَعيَّبَ في يَدِ البائِعِ أو تلِف بَعضُه بأمْرٍ سَماويٍّ فالمُشتَرِي مُخيَّرٌ بينَ قَبولِه ناقِصًا ولا شَيءَ له، وبينَ فَسخِ العَقدِ والرُّجوعِ بالثَّمنِ؛ لأنَّه إنْ رَضيَه مَعيبًا فكَأنَّه اشتَرَى مَعيبًا هو عالِمٌ بعَيبِه، ولا يَستَحِقُّ شَيئًا مِنْ أجلِ العَيبِ، وإنْ فُسِخَ العَقدُ لَم يَكُنْ له أكثَرُ مِنْ الثَّمنِ، لأنَّه لو تلِف المَبيعُ كُلُّه لَم يَكُنْ له أكثَرُ مِنْ الثَّمنِ، فإذا تَعيَّبَ أو تلِف بَعضُه كانَ أوْلَى، وإنْ تَعيَّبَ بفِعلِ المُشتَرِي أو تلِف بَعضُه لَم يَكُنْ له فَسخٌ لِذلك؛ لأنَّه أتلَفَ مِلْكَه، فلَم يَرجِعْ على غيرِه.

وإنْ كانَ ذلك بفِعلِ البائِعِ فقياسُ قَولِ أصحابِنا أنَّ المُشتَريَ مُخيَّرٌ بينَ الفَسخِ والرُّجوعِ بالثَّمنِ، وبينَ أخْذِه والرُّجوعِ على البائِعِ بعِوَضِ ما أُتلِفَ، أو عِيبَ، وقياسُ قَولِ الشافِعيِّ أنْ يَكونَ بمَنزِلةِ ما لو تلِف بفِعلِ اللَّهِ ﷾، وإنْ كانَ بفِعلِ أجنَبيٍّ فلَه الخِيارُ بينَ الفَسخِ والمُطالَبةِ بالثَّمنِ، وبينَ أخْذِ المَبيعِ ومُطالَبةِ المُتلِفِ بعِوَضِ ما أُتلِفَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 349 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.