Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 350

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. تلف كل المبيع قبل القبض

وفرَّق المالِكيَّةُ بينَ أنْ يَكونَ البَيعُ على البَتِّ، أو على الخِيارِ، وبينَ أنْ يَكونَ عَمدًا أو خَطأً؛ فإذا كانَ البَيعُ على البَتِّ فإتلافُ البائِعِ يُوجِبُ الغُرمَ لِلمُشتَرِي، كانَ الضَّمانُ مِنه أو مِنْ البائِعِ، وسَواءٌ أكانَ الإتلافُ عَمدًا أم خَطأً (¬١).

وإذا كانَ البَيعُ على الخيارِ؛ فالخيارُ إمَّا أنْ يَكونَ لِلبائِعِ أو لِلمُشتَرِي؛ فإذا كانَ الخيارُ لِلبائِعِ انفسخَ البَيعُ، سَواءٌ أكانَ الإتلافُ عَمدًا أو خَطأً.

وإذا كانَ الخيارُ لِلمُشتَرِي، وكانَ إتلافُ البائِعِ لِلمَبيعِ عَمدًا ضمِن البائِعُ لِلمُشتَرِي الأكثَرَ مِنْ الثَّمنِ، أو القِيمةِ؛ لأنَّ لِلمُشتَرِي أنْ يَختارَ الرَّدَّ إنْ كانَ الثَّمنُ أكثَرَ، أو الإمضاءَ إنْ كانَتِ القِيمةُ أكثَرَ.

وَأمَّا إذا كانَ إتلافُ البائِعِ لِلمَبيعِ خَطَأً فيَنفَسِخُ البَيعُ (¬٢).

وإذا تلِف كلُّ المَبيعِ بفِعلِ المُشتَري لا يَنفَسِخُ البَيعُ، وعليه الثَّمنُ؛ لأنَّه بالإتلافِ صارَ قابِضًا كُلَّ المَبيعِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُه إتلافُه إلَّا بعدَ إثباتِ يَدِه عليه، وهو مَعنَى القَبضِ، فيَتقرَّرُ عليه الثَّمنُ، سَواءٌ أكانَ البَيعُ باتًّا أم بالخيارِ، عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 350 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.