Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 357

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. ما يحصل به القبض

على الِابتِداءِ بالتَّسليمِ؛ لأنَّ حَقَّ المُشتَرِي في العَينِ، وحَقَّ البائِعِ في الذِّمَّةِ؛ فيُقدَّمُ ما يَتعلَّقُ بالعَينِ، كأرْشِ الجِنايةِ مع غيرِه مِنْ الدُّيونِ، وإنْ أُعسِرَ المُشتَرِي بالثَّمنِ فلِلبائِعِ الفَسخُ بالفَلَسِ، والخِلافُ في المُكري والمُستَأجِرِ كاختِلافِ البائِعِ والمُشتَرِي (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَحصُلُ قَبضُ المَكيلِ بالكَيلِ، والمَوزونِ بالوَزنِ، والمَعدودِ بالعَدِّ، والمَذروعِ بالذَّرعِ؛ لِحَديثِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إذا بِعتَ فكِلْ، وإذا ابتَعْتَ فاكتَلْ» (¬٢).

وحَديثِ: «إذا سَمَّيتَ الكَيلَ فكِلْ» (¬٣).

وقيسَ العَدُّ والذَّرعُ على الكَيلِ والوَزنِ.

وقَبْضُ الذَّهبِ والفِضَّةِ والجَواهِرِ باليَدِ، وقَبْضُ الحَيَوانِ أخْذُه بزِمامِه، أو تَمشيَتُه مِنْ مَكانِه، وما لا يُنقَلُ قَبضُه بالتَّخليةِ بينَ مُشتَريه وبينَه؛ لأنَّ القَبضَ مُطلَقٌ في الشَّرعِ؛ فيَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى العُرفِ.

ويَحصُلُ هذا القَبضُ بشَرطِ حُضورِ المُستَحِقِّ أو نائِبِه؛ لأنَّه يَقومُ مَقامَه.

وأُجرةُ الكَيَّالِ، والوَزَّانِ، والعَدَّادِ، والذَّرَّاعِ، والنَّقَّادِ على الباذِلِ؛ لأنَّه تَعلَّقَ به حَقُّ تَوفيةٍ، ولا تَحصُلُ إلَّا بذلك، أشبَهَ السَّقيَ على بائِعِ الثَّمرةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 357 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.