Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 358

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الطعام قبل أن تجري فيه الصيعان

وأُجرةُ النَّقلِ على القابِضِ؛ لأنَّه لا يَتعلَّقُ به حَقُّ تَوفيةٍ.

ولا يَضمَنُ ناقِدٌ حاذِقٌ أمينٌ خَطأً سَواءٌ كانَ مُتبَرِّعًا، أو بأُجرةٍ؛ لأنَّه أمينٌ؛ فإنْ لَم يَكُنْ حاذِقًا، أو كانَ غيرَ ذي أمانةٍ وعَدالةٍ فهو ضامِنٌ لِتَغريرِه، كما لو تَعمَّدَ (¬١).

بَيعُ الطَّعامِ قبلَ أنْ تَجريَ فيه الصِّيعانُ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا اشتَرَى الإنسانُ طَعامًا مُكايَلةً وقد قبَضه، هل يَجوزُ أنْ يَبيعَه لِآخَرَ بالكَيلِ نَفْسِه الذي اشتَراه به، أو لا بدَّ مِنْ كَيلِه مَرَّةً أُخرى؟ على قَولَيْنِ:

القَولُ الأوَّلُ: ذهَب جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ اشتَرَى طَعامًا مُكايَلةً لا يَجوزُ له أنْ يَبيعَه لِآخَرَ حتى يَكيلَه على مَنْ اشتَراه مَرَّةً أُخرى إذا لَم يَرَ المُشتَرِي الكَيلَ؛ لِمَا رُويَ عن جابرٍ ﵁ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشتَرِي (¬٢)، ورَواه البَيهَقيُّ وغيرُه عن أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: نهَى النَّبيُّ عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، فيَكونَ لِلبائِعِ الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 358 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.