Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 372

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. تلقي الركبان

فأجابَ: الحَمدُ لِلَّهِ، أمَّا إذا كانَ في السُّوقِ مَنْ يُزايِدُهما ولكنَّ أحَدَهما ترَك مُزايِدةَ صاحِبِه خاصَّةً لِأجْلِ مُشارَكَتِه له فهذا لا يَحرُمُ؛ فإنَّ بابَ المُزايَدةِ مَفتوحٌ، وإنَّما ترَك أحَدُهما مُزايَدةَ الآخَرِ، بخِلافِ ما إذا اتَّفق أهلُ السُّوقِ على ألَّا يُزايِدوا في سِلَعٍ هم مُحتاجونَ لَها؛ لِيَبيعَها صاحِبُها بدُونِ قِيمَتِها ويَتقاسَموها بينَهم؛ فإنَّ هذا قد يَضُرُّ صاحِبَها أكثَرَ ممَّا يَضُرُّ تَلَقِّي السِّلَعِ إذا باعَها مُساوَمةً؛ فإنَّ ذلك فيه مِنْ بَخسِ النَّاسِ ما لا يَخفَى، واللَّهُ أعلَمُ (¬١).

تَلَقِّي الرُّكبانِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على حُرمةِ تَلَقِّي الرُّكبانِ إذا قُصِدَ التَّلَقِّي والشِّراءُ مِنهم، وكانَ عالِمًا بالنَّهيِ، وكانَ ذلك يَضُرُّ بأهلِ البَلَدِ؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُتَلَقَّى الرُّكبانُ لِبَيعٍ، ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِعُ حاضِرٌ لِبادٍ» (¬٢).

وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قالَ: «نهَى النَّبيُّ ﷺ عن تَلَقِّي البُيوعِ» (¬٣).

وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 372 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.