Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 373

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. تلقي الركبان

ولقولِه ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ؛ فمَن تَلَقَّاه فاشتَرَى مِنه فإذا أتَى سَيِّدُه السُّوقَ فهو بالخِيارِ» (¬١).

وعن أنَسِ بنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: نُهينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإنْ كانَ أخاه أو أباه (¬٢)، ففي هذه الأحاديثِ المَنعُ مِنْ تَلَقِّي الرُّكبانِ لِابتياعِ أمتِعَتِهم قبلَ قُدومِ البَلَدِ.

وقالَ جُمهورُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ بأنَّ البَيعَ صَحيحٌ مع الحُرمةِ؛ لأنَّ النَّهيَ لا يَرجِعُ إلى العَقدِ نَفْسِه، ولا يُخِلُّ بشَيءٍ مِنْ أركانِه وشَرائِطِه، وإنَّما هو لِدَفعِ الإضرارِ بالرُّكبانِ.

ولقولِه ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ؛ فمَنْ تَلَقَّاه فاشتَرَى مِنه فإذا أتَى سَيِّدُه السُّوقَ فهو بالخِيارِ» (¬٣). والخيارُ لا يَكونُ إلَّا في عَقدٍ صَحيحٍ، ولأنَّ النَّهيَ لا لِمَعنًى في البَيعِ، بَلْ يَعودُ إلى ضَربٍ مِنْ الخَديعةِ يُمكِنُ استِدراكُها بإثباتِ الخِيارِ، فأشبَهَ بَيعَ المُصَرَّاةِ.

وقالَ بَعضُ المالِكيَّةِ وبَعضُ الحَنابِلةِ -وهي رِوايةٌ عن أحمدَ-: البَيعُ باطِلٌ ويُفسَخُ البَيعُ؛ لِظاهِرِ النَّهيِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 373 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.