Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 385

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. حكم بيع الحاضر للبادي

كانوا جاهِلِينَ بالأسعارِ، فإذا عَلِموا بالأسعارِ لا يَبيعونَ إلَّا بقِيمَتِها، كما يَبيعُ الحاضِرُ؛ فبَيعُ الحاضِرِ حينَئذٍ بمَنزِلةِ بَيعِهم.

وكذا يَحرُمُ لو بَعَثَ بالسِّلعةِ إلى أخٍ له مِنْ أهلِ القُرَى، ولَم يَقدَمْ مع سِلعَتِه لِيَبيعَها له.

وقالَ الشافِعيَّةُ: لِتَحريمِ بَيعِ الحاضِرِ لِلبادي شُروطٌ:

أحَدُها: أنْ يَكونَ عالِمًا بالنَّهيِ فيه، وهذا شَرطٌ يَعُمُّ جَميعَ المَناهي.

والثَّاني: أنْ يَكونَ المَتاعُ المَجلوبُ ممَّا تَعُمُّ الحاجةُ إليه، كالأطعِمةِ ونَحوِها، فأمَّا ما لا يُحتاجُ إليه إلَّا نادِرًا فلا يَدخُلُ في النَّهيِ.

والثَّالثُ: أنْ يَظهَرَ ببَيعِ ذلك المَتاعِ سَعةٌ في البَلَدِ، فإنْ لَم يَظهَرْ -لِكِبَرِ البَلَدِ، أو قِلَّةِ ما معه، أو لِعُمومِ وُجودِه ورُخصِ السِّعرِ- فوَجهانِ، أوفَقُهما لِلحَديثِ: التَّحريمُ.

والرَّابِعُ: أنْ يَعرِضَ الحَضَريُّ ذلك على البَدَويِّ ويَدعوَه إليه، أمَّا إذا التَمَسَ البَدَويُّ مِنه بَيعَه تَدريجًا، أو قصَد الإقامةَ في البَلَدِ لِيَبيعَه كذلك، فسَألَ البَلَديُّ تَفويضَه إليه، فلا بَأْسَ؛ لأنَّه لَم يَضُرَّ بالنَّاسِ، ولا سَبيلَ إلى مَنعِ المالِكِ منه.

ولو أنَّ البَدَويَّ استَشارَ البَلَديَّ فيما فيه حَظُّه فهل يُرشِدُه إلى الِادِّخارِ والبَيعِ على التَّدريجِ؟ وَجهانِ:

أحَدُهما: يَجِبُ عليه إرشادُه إليه أداءً لِلنَّصيحةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 385 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.