Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 386

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. حكم بيع الحاضر للبادي

والآخَرُ: لا يُرشِدُه إليه تَوسيعًا على النَّاسِ، ثم لو باعَ البَلَديُّ لِلبَدَويِّ عندَ اجتِماعِ شُروطِ التَّحريمِ أثِمَ، وصَحَّ البَيعُ.

والإثْمُ على البَلَديِّ دونَ البَدَويِّ، ولا خِيارَ لِلمُشتَرِي.

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يُشترَطُ لعَدمِ الصِّحَّةِ خَمسةُ شُروطٍ:

أحَدُها: أنْ يَكونَ الحاضِرُ قصَد الباديَ لِيَتوَلَّى البَيعَ له؛ لأنَّه إذا قصَده البادي لَم يَكُنْ لِلحاضِرِ أثَرٌ في عَدَمِ التَّوسِعةِ.

والثَّاني: أنْ يَكونَ البادي جاهِلًا بالسِّعرِ؛ لأنَّه إذا عرَفه لَم يَزِدْه الحاضِرُ على ما عندَه؛ فإذا كانَ البادي عارِفًا بالسِّعرِ لَم يَحرُمْ.

الثَّالثُ: أنْ يَكونَ قد جَلَبَ السِّلَعَ لِلبَيعِ؛ لأنَّه إذا حضَر لِخَزْنِها فقصَده الحاضِرُ وحَضَّه على بَيعِها، كانَ ذلك تَوسِعةً، لا تَضييقًا.

والرَّابِعُ: أنْ يَحضُرَ البادي لِبَيعِ سِلعَتِه بسِعرِ يَومِها؛ لأنَّه مَتَى لَم يَقدَمْ إلى مَوضِعٍ آخَرَ لَم يَكُنْ باديًا، فيَكونَ ذلك بسِعرِ يَومِها؛ لأنَّه إذا قصَد بَيعَها بسِعرٍ مَعلومٍ كانَ المَنعُ مِنْ جِهَتِه، لا مِنْ جِهةِ الحاضِرِ، وهذا هو المَذهبُ.

وعنه حُكمُ ما إذا وَجَّهَ بها البادي إلى الحاضِرِ لِيَبيعَها له، حُكمُ حُضورِ البادي لِيَبيعَها.

والخامِسُ: أنْ يَكونَ بالنَّاسِ حاجةٌ إلى مَتاعِه، وضِيقٌ في تَأخيرِ بَيعِه؛ لأنَّهم إذا لَم يَكونوا مُحتاجينَ لَم يُوجَدِ المَعنَى الذي نهَى الشَّرعُ لِأجْلِه.

فَمَتَى اختَلَّ مِنها شَرطٌ صَحَّ البَيعُ، ولَم يَحرُمْ، وزالَ النَّهيُ؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 386 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.