Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 387

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. حكم بيع الحاضر للبادي

المَوقوفَ على شُروطٍ يَزولُ بزَوالِ أحَدِها، وإنِ اجتَمَعتْ هذه الشُّروطُ فالبَيعُ حَرامٌ ويَبطُلُ.

وقد اختلَف العُلماءُ في المَقصودِ بهذا الحَديثِ، هل هذا النَّهيُ عامٌّ فيَشمَلَ أهلَ البَوادي والمَدائِنِ أو خاصٌّ بأهلِ الباديةِ دونَ غيرِهم؟

فجُمهورُ العُلماءِ يَرَوْنَ أنَّ هذا عامٌّ، ولا يَختَصُّ بالبَدَويِّ، فكلُّ وَرَّادٍ على مَحَلٍّ، ولو مَدَنيًّا، يَدخُلُ تَحتَ هذا الحَديثِ، وقَوله ﷺ: «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ»، إنَّما خرَج على الأعَمِّ في أنَّ أهلَ الباديةِ هُمْ الذين يَجلِبونَ إلى الحاضِرةِ؛ فالحاضِرُ ساكِنُ الحاضِرةِ، وهي المُدُنُ والقُرَى، والبادي ساكِنُ الباديةِ، وهي خِلافُ الحاضِرةِ، والتَّعبيرُ به جَرى على الأغلَبِ، وإلَّا فالمُرادُ أيُّ شَخصٍ، كما تَقدَّمَ.

أمَّا الإمامُ مالِكٌ فاختلَف قَولُه في أهلِ الباديةِ الذين لا يَجوزُ لِلحَضَريِّ أنْ يَبيعَ لَهم، على ثَلاثةِ أقوالٍ:

أحَدُها -وهو المَشهورُ-: أنَّهم أهْلُ العَمودِ خاصَّةً دونَ أهلِ القُرَى المَسكونةِ التي لا يُفارِقُها أهلُها.

والثَّاني: أنَّهم أهلُ العَمودِ، وأهلُ القُرَى دونَ أهلِ المُدُنِ.

والثَّالثُ: أنَّه لا يَجوزُ لِلحاضِرِ أنْ يَبيعَ لِلجالِبِ، وإنْ كانَ مِنْ أهلِ المُدُنِ والحَواضِرِ؛ فرَأى على هذا القَولِ أنَّ المَعنَى في النَّهيِ إنَّما هو على أنْ يَبيعَ الحاضِرُ لِلبادي، ولأنَّ قَولَه ﷺ: «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ»، إنَّما خرَج على الأعَمِّ في أنَّ أهلَ الباديةِ هُمْ الذين يَجلِبونَ إلى الحاضِرةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 387 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.