عاشِرًا: التَّثليثُ في أَعضاءِ الوُضوءِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ تَثليثَ غَسلِ الأَعضاءِ في الوُضوءِ سُنةٌ لمَا ثبَتَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «تَوضَّأ ثَلاثًا ثَلاثًا» (¬١).
كما في حَديثِ عُثمانَ بنِ عَفانَ ﵁ وغيرِه وليسَ بواجِبٍ لمَا رَوى ابنُ عَباسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «تَوضَّأ مَرةً مَرةً» (¬٢). ولمَا رَوى عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «تَوضَّأ مرَّتينِ مرَّتينِ» (¬٣).
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الواجِبَ في غَسلِ الأَعضاءِ مَرةً مَرةً وعلى أنَّ الثَّلاثَ سُنةٌ (¬٤).
وذلك بخِلافِ مَسحِ الرأسِ كما تَقدَّمَ فلا يُسنُّ تَثليثُه عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ في المِذهبِ، ويُسنُّ تَثليثُه عندَ الشافِعيةِ وابنِ الجَوزيِّ وأبي الخَطابِ من الحَنابِلةِ.