Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 452

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. حكم المعاملات المختلف فيها بين المسلمين

ولِهذا إذا أسلَموا وتَحاكَموا إلينا، وقد قَبَضوا أموالًا بعُقودٍ يَعتقِدونَ جَوازَها، كالرِّبا وثَمَنِ الخَمرِ والخِنزيرِ، لَم تَحرُمْ عليهم تلك الأموالُ كما لا تَحرُمُ مُعامَلَتُهم فيها قبلَ الإسلامِ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]، ولَم يُحرِّمْ ما قَبَضوه.

وهكذا مَنْ كانَ قد عامَلَ مُعامَلاتٍ رِبَويَّةً يَعتقِدُ جَوازَها، ثم تَبيَّن له أنَّها لا تَجوزُ، وكانَتْ مِنْ المُعامَلاتِ التي تَنازَعَ فيها المُسلِمونَ؛ فإنَّه لا يَحرُمُ عليه ما قبَضه بتلك المُعامَلةِ على الصَّحيحِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 452 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.