Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 453

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. تعريف الشرط

باب الشُّروطِ في البَيعِ

الشَّرطُ هُنا: إلزامُ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ الآخَرَ بسَبَبِ العَقدِ ما له فيه مَنفَعةٌ، وقد اختلَف الفُقهاءُ في هذه الشُّروطِ؛ فمنها ما هو صَحيحٌ والبَيعُ صَحيحٌ، ومنها ما هو فاسِدٌ والبَيعُ صَحيحٌ، ومنها ما هو فاسِدٌ والبَيعُ فاسِدٌ، ومِنهم مَنْ أبطَلَ جَميعَ الشُّروطِ، ومِنهم مَنْ أجازَها مُطلَقًا، ومِنهم مَنْ منَعها في مَوضِعٍ، وأجازَها في مَوضِعٍ.

وسَبَبُ هذا كُلِّه هو تَعارُضُ الأحاديثِ في هذا البابِ، فمنها أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعٍ وشَرطٍ.

ومنها: حَديثُ جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ ﵁ أنَّه باعَ لِلنَّبيِّ ﷺ جَمَلًا واشتَرطَ ظَهرَه إلى المَدينةِ (¬١).

ومنها: حَديثُ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ» (¬٢).

ومنها: حَديثُ عَمرةَ عن عائِشةَ ﵂ أنَّها أتَتْها بَريرةُ تَسألُها في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 453 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.