Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 464

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. أنواع الشروط الفاسدة

إنْ لَم يَفسَخْ، كأرشِ عَيبٍ ظهَر عليه، وإنْ تَعذَّرَ رَدٌّ، تَعيَّنَ أرشٌ، كمَعيبٍ تَعذَّرَ رَدُّه، وإنْ شرَط صِفةً فبانَ أعلَى مِنها فلا خِيارَ.

ويَصحُّ أنْ يَشترِطَ البائِعُ على المُشتَرِي مَنفَعةَ ما باعَه مُدَّةً مَعلومةً، كسُكنَى الدَّارِ شَهرًا، وحِملانِ الدَّابَّةِ إلى مَحَلٍّ مُعيَّنٍ؛ لِحَديثِ جابرٍ ﵁ أنَّه باعَ النَّبيَّ ﷺ جَمَلًا واشتَرطَ ظَهرَه إلى المَدينةِ (¬١).

ويَصحُّ أنْ يَشترِطَ المُشتَرِي على البائِعِ حَمْلَ ما باعَه إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ؛ فإنْ لَم يَكُنْ مَعلومًا لَم يَصحَّ الشَّرطُ؛ فلَو شرَط الحَملَ إلى مَنزِلِه، والبائِعُ لا يَعرِفُه، لَم يَصحَّ الشَّرطُ.

ويَصحَّ أنْ يَشتَرِطَ المُشتَرِي على البائِعِ تَكسيرَ ما اشتَراه، أو خياطَتَه، أو تَفصيلَه؛ لأنَّ ذلك بَيعٌ وإجارةٌ، ولا يُجمَعُ بينَ شَرطَيْنِ مِنْ ذلك، وإنْ جُمِعَ بينَ شَرطَيْنِ مِنْ غيرِ النَوعَينِ الأوَّلَيْنِ، كحَمْلِ حَطَبٍ وتَكسيرِه، وخياطةِ ثَوبٍ وتَفصيلِه، بطَل البَيعُ.

والقِسمُ الثَّاني: فاسِدٌ: وهو ما يُنافي مُقتَضى العَقدِ، وهو ثَلاثةُ أنواعٍ:

أحَدُها: يَبطُلُ العَقدُ مِنْ أصْلِه: كاشتِراطِ أحَدِهما على الآخَرِ عَقدًا آخَرَ، كشَرطِ بَيعٍ آخَرَ، كبِعتُكَ هذه الدَّارَ على أنْ تَبيعَني هذه الفَرَسَ، أو شَرطِ سَلَفٍ؛ كبِعتُكَ عَبدي على أنْ تُسلِفَني كذا في كذا، أو شَرطِ قَرضٍ؛ كعلى أنْ تُقرِضَني كذا، أو شَرطِ إجارةٍ، كعلى أنْ تُؤجِّرَني دارَكَ بكذا، أو شَرطِ شَرِكةٍ، كعلى أنْ تُشارِكَني في كذا، أو شَرطِ صَرفِ الثَّمنِ، كبِعتُكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.