Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 478

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الأول: خيار المجلس
  5. حكم خيار المجلس

يَكونُ بَيعَ خِيارٍ» (¬١). وفي لَفظِ مُسلِمٍ: «البَيِّعانِ كلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ على صاحِبِه ما لَم يَتفَرَّقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ» (¬٢).

وعن ابنِ عمرَ ﵁ عن رَسولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيعَ بينَهما حتى يَتفَرَّقا، أو يَكونُ خِيارًا» (¬٣).

وعن ابنِ جُرَيجٍ قالَ: أملَى عَلَيَّ نافِعٌ في ألواحي قالَ: سَمِعتُ عَبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ﵁ يَقولُ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا تَبايَعَ المُتبايِعانِ البَيعَ فكلُّ واحِدٍ مِنهما بالخِيارِ مِنْ بَيعِه ما لَم يَتفَرَّقا، أو يَكُنْ بَيعُهما عن خِيارٍ».

قالَ نافِعٌ: فكانَ ابنُ عمرَ ﵁ إذا ابتاعَ البَيعَ فأرادَ أنْ يَجِبَ له، مَشَى قَليلًا ثم رجَع (¬٤).

وعن أبي الوَضيءِ قالَ: غَزَوْنا غَزوةً لَنا، فنَزَلْنا مَنزِلًا، فباعَ صاحِبٌ لَنا فَرَسًا بغُلامٍ، ثم أقاما بَقيَّةَ يَومِهما ولَيلَتِهما فلمَّا أصبَحا مِنْ الغَدِ حضَر الرَّحيلُ فقامَ إلى فَرَسِه يُسرِجُه، فنَدِمَ فأتى الرَّجُلُ وأخَذه بالبَيعِ فأبى الرَّجُلُ أنْ يَدفَعَه إليه، فقالَ: بَيني وبينَكَ أبو بَرزةَ ﵁ صاحِبُ النَّبيِّ ﷺ فأتَيا أبا بَرزةَ ﵁ في ناحيةِ العَسكَرِ، فقالا له هذه القِصَّةَ، فقالَ ﵁: أتَرضَيانِ أنْ أقضيَ بينَكما بقَضاءِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 478 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.