Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الأول: خيار المجلس
  5. حكم خيار المجلس

قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا»، ما أُراكُما افتَرَقتُما (¬١).

ومِن طَريقِ البُخاريِّ عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ عن أبيه ﵁ قالَ: بِعتُ مِنْ أميرِ المُؤمِنينَ عُثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بخَيبَرَ؛ فلمَّا تَبايَعْنا رَجَعتُ على عَقِبَيَّ حتى خَرَجتُ مِنْ بَيتِه؛ خَشيةَ أنْ يُرادَّني البَيعَ، وكانَتِ السُّنةُ أنَّ المُتَبايِعَيْنِ بالخِيارِ حتى يَتفَرَّقا (¬٢).

وعن سالِمِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ: قالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ ﵁: كُنَّا إذا تَبايَعْنا كانَ كلُّ واحِدٍ مِنَّا بالخِيارِ ما لَم يَتفرَّقِ المُتبايِعانِ، فتَبايَعتُ أنا وعُثمانُ بنُ عَفَّانَ، فبِعتُه مالًا لي بالوادي بمالٍ له بخَيبَرَ؛ فلمَّا بايَعتُه طَفِقتُ أنكُصُ على عَقِبَيَّ القَهقَرَى؛ خَشيةَ أنْ يُرادَّني عُثمانُ البَيعَ قبلَ أنْ أُفارِقَه (¬٣).

وهذه الأحاديثُ صَريحةٌ في هذا أنَّ لِكُلٍّ مِنْ المُتعاقدَيْنِ الفَسخَ ما داما في المَجلِسِ، ولأنَّه عَقْدٌ قُصِدَ به تَمليكُ المالِ، فلا يَلزَمُ بمُجرَّدِ العَقدِ، كالهِبةِ.

ومَعنَى قَولِه ﷺ: «إلا بَيعَ الخِيارِ» (¬٤)، المُرادُ التَّخييرُ بعدَ تَمامِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 479 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.