Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 549

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الثالث: خيار الغبن
  5. مسقطات خيار الغبن

ومِن صُوَرِه: أنْ يَقولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعني كما تَبيعُ النَّاسَ؛ فهذا البَيعُ صَحيحٌ عندَ المالِكيَّةِ، ولكنْ إنْ غَبَنَه بما يَخرُجُ عن العادةِ فلَه الخيارُ على المَشهورِ (¬١).

مُوجِبُ الخيارِ:

إذا تَحقَّقَ أنَّ المَغبونَ مُسترسِلٌ، وكانَ الغَبنُ خارِجًا عن المُعتادِ، فلِلمَغبونِ الخيارُ بينَ الفَسخِ والإمضاءِ مَجَّانًا؛ فهذا هو المُوجِبُ، ليسَ غيرُ، أي: إنْ أمسَكَ المَغبونَ فيه لَم يَكُنْ له المُطالَبةُ بالأرشِ، وهو هُنا مِقدارُ الغَبنِ.

مُسقِطاتُ خيارِ الغَبنِ:

يَسقُطُ خيارُ الغَبنِ مع التَّغريرِ عندَ الحَنفيَّةِ على ما هو المُفتَى به -على ما تَضمَّنتْه المَجلَّةُ العَدليَّةُ- بما يَلي:

١ - هَلاكُ المَبيعِ أو استِهلاكُه أو تَغيُّرُه أو تَعيُّبُه: فإذا هلَك، أو استُهلِكَ المَبيعُ الذي صارَ في بَيعِه غَبنٌ فاحشٌ وغَرَرٌ، أو حدَث فيه عَيبٌ، أو بَنَى مُشتَري العَرصةِ عليها بِناءً لا يَكونُ لِلمَغبونِ حَقُّ فَسخِ البَيعِ.

وفي حُكمِ الِاستِهلاكِ تَعلُّقُ حقِّ الغيرِ، وليسَ له أنْ يَدَّعيَ بشَيءٍ مُقابَلةً لِنُقصانِ ثَمَنِ المَبيعِ.

٢ - السُّكوتُ والتَّصرُّفُ بعدَ العِلمِ بالغَبنِ: فإذا تَصرَّفَ المَغبونُ في المَبيعِ بعدَ عِلمِه بالغَبنِ تَصرُّفَ المُلَّاكِ بأنْ عرَض المَبيعَ لِلبَيعِ مَثَلًا، سقَط حَقُّ الفَسخِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 549 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.