٣ - مَوتُ المَغبونِ: فلا تَنتقِلُ دَعوَى التَّغريرِ مع الغَبنِ إلى الوارِثِ، أمَّا مَوتُ الغابِنِ فلا يَمنَعُ (¬١).وذهَب الحَنفيَّةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ (¬٢) والشافِعيَّةُ ومالِكٌ في إحدَى