Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 558

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. الإعلام بالعيب في المبيع

ولأنَّ مُطلَقَ العَقدِ يَقتَضي السَّلامةَ مِنْ العَيبِ، والعَيبُ حادِثٌ أو مُخالِفٌ لِلظَّاهِرِ؛ فعندَ الإطلاقِ يُحمَلُ عليها؛ فمَتَى فاتَتْ فاتَ بَعضُ مُقتَضى العَقدِ، فلَم يَلزَمْه أخذُه بالعِوَضِ، وكانَ له الرَّدُّ، وأخذُ الثَّمنِ كامِلًا (¬١).

واستَدَلُّوا بالقياسِ على الخيارِ في المُصَرَّاةِ، والجامِعُ بينَهما عَدَمُ حُصولِ المَبيعِ السَّليمِ؛ لأنَّه بَذَلَ الثَّمنَ لِيُسلَّم له مَبيعٌ سَليمٌ، ولَم يُسَلَم له ذلك (¬٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إثباتُ النَّبيِّ ﷺ الخيارَ بالتَّصريةِ تَنبيهٌ على ثُبوتِه بالعَيبِ (¬٣).

وخِيارُ العَيبِ يثبُتُ شَرعًا مِنْ غيرِ شَرطٍ؛ لِكَونِ سَلامةِ المَبيعِ مِنْ العُيوبِ كالمَشروطةِ في العَقدِ؛ فلا يَحِلُّ لِلبائِعِ أنْ يَبيعَ المَعيبَ حتى يُبيِّنَ عَيبَه.

الإعلامُ بالعَيبِ في المَبيعِ:

لا خِلافَ بينَ عُلماءِ الأُمَّةِ على أنَّه يَجِبُ على البائِعِ إذا كانَ في المَبيعِ عَيبٌ أنْ يُبينَه لِلمُشتَري؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ باعَ مِنْ أخيه بَيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بيَّنه لَه» (¬٤).

وعن أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ على صُبرةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 558 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.