Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 566

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. حكم أخذ الأرش إن وجد المبيع معيبا

أو أنْ يَرُدَّه ويَأخُذَ ثَمَنَه، إلَّا أنْ يُصرِّحَ بالرِّضا، أو يَسكُتَ مِنْ غيرِ عُذرٍ ولا خيارَ له.

وليسَ لِلمُشتَري أنْ يُمسِكَه ويَرجِعَ بقيمةِ العَيبِ إلَّا أنْ يَفوتَ في يَدِه.

فإنْ أرادَ المُشتَري حَبْسَه مع الأرشِ وأبَى البائِعُ أنْ يُعطيَ الأرشَ فالقَولُ قَولُ البائِعِ؛ لأنَّ المُشتَريَ لا يَستحِقُّ شَيئًا مِنْ الأرشِ مع إمكانِ الرَّدِّ، وأمَّا إنْ فاتَ المَبيعُ عندَه ببَعضِ وُجوهِ الفَواتِ فليسَ له الرَّدُّ، وإنَّما له الأرشُ فَقط.

وقالَ ابنُ جُزيٍّ الغِرناطيُّ: أنواعُ العُيوبِ ثَلاثةٌ: عَيبٌ ليسَ فيه شَيءٌ، وعَيبٌ فيه قيمةٌ، وعَيبٌ رَدٌّ؛ فأمَّا الذي ليسَ فيه شَيءٌ فهو اليَسيرُ الذي لا يَنقُصُ مِنْ الثَّمنِ.

وأمَّا عَيبُ القيمةِ فهو اليَسيرُ الذي يَنقُصُ مِنْ الثَّمنِ فيَحُطُّ عن المُشتَري مِنْ الثَّمنِ بقَدرِ نَقصِ العَيبِ، وذلك كالخَرقِ في الثَّوبِ والصَّدعِ في حائِطِ الدَّارِ، وقيلَ: إنَّه يُوجِبُ الرَّدَّ في العُروضِ بخِلافِ الأُصولِ.

وأمَّا عَيبُ الرَّدِّ فهو الفاحِشُ الذي يَنقُصُ حَظًّا مِنْ الثَّمنِ، ونَقصُ العُشرِ يُوجِبُ الرَّدَّ عندَ ابنِ رُشدٍ، وقيلَ الثُّلُثُ.

فالمُشتَري في عَيبِ الرَّدِّ بالخيارِ بينَ أنْ يَرُدَّه على بائِعِه أو يُمسِكَه ولا أرْشَ له على العَيبِ، وليسَ له أنْ يُمسِكَه ويَرجِعَ بقيمةِ العَيبِ، إلَّا أنْ يَفوتَ في يَدِه بَيانُ هذا التَّقسيمِ في غيرِ الحَيَوانِ، وأمَّا الحَيَوانُ -كالرَّقيقِ وغيرِه-

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 566 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.