Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 567

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. حكم أخذ الأرش إن وجد المبيع معيبا

فيُرَدُّ بكُلِّ ما حُطَّ مِنْ القيمةِ قَليلًا أو كثيرًا، وبذلك قالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ في سائِرِ المَبيعاتِ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: ليسَ لِمَنْ له الرَّدُّ، أنْ يُمسِكَ المَبيعَ ويُطالِبَ بالأرشِ، وليسَ لِلبائِعِ أنْ يَمنَعَه مِنْ الرَّدِّ، ويَدفَعَ الأرشَ.

فلو رَضيا بتَركِ الرَّدِّ على جُزءٍ مِنْ الثَّمنِ، أو مالٍ آخَرَ؛ ففي صِحَّةِ هذه المُصالَحةِ وَجهانِ؟

أصَحُّهما: المَنعُ؛ فيَجِبُ على المُشتَري رَدُّ ما أخَذ، وهل يَبطُلُ حَقُّه مِنْ الرَّدِّ؟ وَجهانِ:

أصَحُّهما: لا، والوَجهانِ إذا ظَنَّ صِحَّةَ المُصالَحةِ؛ فإنْ عَلِمَ بُطلانَها بطَل حَقُّه قَطعًا (¬٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: مَنْ اشتَرَى مَعيبًا لَم يَعلَم حالَ العَقدِ عَيبَه، ثم عَلِمَ بعَيبِه فله الخيارُ، سَواءٌ عَلِمَ البائِعُ بعَيبِه فكتَمه عن المُشتَري أو لَم يَعلَم، أو حدَث بالمَبيعِ عَيبٌ بعدَ العَقدِ وقبلَ الرَّدِّ فيما ضَمانُه على بائِعٍ، كمَكيلٍ ومَوزونٍ ومَعدودٍ ومَذروعٍ … خُيِّرَ المُشتَري بينَ رَدِّه ومُؤنةِ رَدِّه وأخذِ الثَّمنِ كامِلًا، وبينَ إمساكِ المَبيعِ مع أرشِ العَيبِ، سَواءٌ رَضيَ البائِعُ بدَفعِ الأرشِ أو سَخِطَ؛ لأنَّ المُتبايِعَيْنِ تَراضَيا على أنَّ العِوَضَ في مُقابَلةِ المُعوَّضِ، فكلُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 567 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.