Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 595

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. المبيع المعيب إذا زاد عند المشتري هل يرده مع الزيادة أو لا؟

إلى النَّبيِّ ﷺ فرَدَّه عليه، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللَّهِ، قد استَغَلَّ غُلامي. فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «الخَراجُ بالضَّمانِ»، وفي رِوايةٍ: فقالَ البائِعُ: غَلَّةُ عَبدي، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «الغَلَّةُ بالضَّمانِ» (¬١)، يَعني: أنَّ غَلَّةَ الشَّيءِ تَكونُ لِمَنْ ضَمانُه عليه، وضَمانُ المَبيعِ بعدَ العَقدِ يَكونُ على المُشتَري، واسم الغَلَّةِ يقعُ على الثَّمرةِ والوَلَدِ وغيرِ ذلك.

والنَّوعُ الثاني: أنْ تَكونَ الزِّيادةُ مِنْ عَينِ المَبيعِ، كالوَلَدِ والثَّمرةِ واللَّبَنِ، فقد اختلَف الفُقهاءُ فيها على ثَلاثةِ أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ: وهو قَولُ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ: أنَّ هذه الزِّيادةَ تَكونُ لِلمُشتَري أيضًا، ويُرَدُّ الأصلُ دُونَها؛ لأنَّه حادِثٌ في مِلكِ المُشتَري فلَم يَمنَعِ الرَّدَّ، كما لو كانَ في يَدِ البائِعِ، وكالكَسبِ؛ ولأنَّه نَماءٌ مُنفصِلٌ؛ فجازَ رَدُّ الأصلِ بدُونِه، كالكَسبِ.

ولأنَّ النَّماءَ إنَّما مُوجِبُه المِلْكُ، لا العَقدُ، ولو كانَ مُوجِبًا لِلعَقدِ لَعادَ إلى البائِعِ بالفَسخِ (¬٢).

قال جَلالُ الدِّينِ المَحَلّي ﵀: الزِّيادةُ المُنفصِلةُ كالوَلَدِ والثَّمرةِ والأُجرةِ الحاصِلةِ مِنْ المَبيعِ لا تَمنَعُ الرَّدَّ بالعَيبِ، وهي لِلمُشتَري إنْ رَدَّ المَبيعَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 595 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.