Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 606

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. إذا حدث عيب آخر عند المشتري في المبيع قبل علمه بالأول

به، أو غَطَّاه عنه بما يُوهِم المُشتَري بعَدَمِه، مُشتَقٌّ مِنْ الدُّلسةِ، وهي الظُّلمةُ؛ فكَأنَّ البائِعَ يَستُرُ العَيبَ، وكِتمانُه جَعْلُه في ظُلمةٍ، فخَفِيَ على المُشتَري، فلَم يَرَه، ولَم يَعلَم به، وسَواء في هذا ما عَلِمَ به فكتَمه، وما سَتَرَه، فكِلاهما تَدليسٌ حَرامٌ على ما بيَّناه؛ فإذا فعَله البائِعُ فلَم يَعلَم به المُشتَري حتى تَعيَّبَ المَبيعُ في يَدِه فله رَدُّ المَبيعِ وأخْذُ ثَمَنِه كامِلًا، ولا أرشَ عليه، سَواءٌ كانَ الحادِثُ بفِعلِ المُشتَري، كوَطْءِ البِكرِ، وقَطعِ الثَّوبِ، أو بفِعلِ آدَميٍّ آخَرَ، مثلَ أنْ يَجنيَ عليه جانٍ، أو بفِعلِ العَبدِ، كالسَّرقةِ والإباقِ، أو بفِعلِ اللَّهِ ﷾، بالمَرَضِ ونَحوِه، سَواءٌ كانَ نَقصًا لِلمَبيعِ أو مُذهِبًا لِجَميعِه.

قالَ أحمدُ في رَجُلٍ اشتَرَى عَبدًا فأبَقَ مِنْ يَدِه وأقامَ البَيِّنةَ على أنَّ إباقَه كانَ مَوجودًا في يَدِ البائِعِ، يَرجِعُ به على البائِعِ بجَميعِ الثَّمنِ الذي أخَذه منه؛ لأنَّه غَرَّ المُشتَريَ، ويَتبَعُ البائِعُ عَبدَه حيثُ كانَ، وهذا يُحكَى عن الحَكَمِ ومالِكٍ؛ لأنَّه غَرَّه فيَرجِعُ عليه، كما لو غَرَّه بحُرِّيَّةِ أَمَةٍ، وظاهِرُ حَديثِ المُصَرَّاةِ يَدُلَّ على أنَّ ما حدَث في يَدِ المُشتَري مَضمونٌ عليه، سَواءٌ دلَّس البائِعُ العَيبَ أو لَم يُدلِّسْه؛ فإنَّ التَّصريةَ تَدليسٌ، ولَم يَسقُطْ عنِ المُشتَري ضَمانُ اللَّبَنِ، بَلْ ضمِنه بصاعٍ مِنْ التَّمرِ مع كَونِه قد نُهِيَ عن التَّصريةِ.

وقالَ ﷺ: «بَيعُ المُحَفَّلاتِ خِلابةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلابةُ لِمُسلِمٍ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 606 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.