Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 607

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. إذا حدث عيب آخر عند المشتري في المبيع قبل علمه بالأول

وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «الخَراجُ بالضَّمانِ»، يَدلُّ على أنَّ مَنْ له الخَراجُ عليه الضَّمانُ؛ لِكَونِه ﷺ جعَل الضَّمانَ عِلَّةً لِوُجوبِ الخَراجِ له؛ فلو كانَ ضَمانُه على البائِعِ لَكانَ الخَراجُ له لِوُجودِ عِلَّتِه، ولأنَّ وُجوبَ الضَّمانِ على البائِعِ لا يثبُتُ إلَّا بنَصٍّ أو إجماعٍ أو قياسٍ، ولا نَعلَمُ في هذا نَصًّا ولا إجماعًا.

والقياسُ إنَّما يَكونُ على أصلٍ، ولا نَعلَمُ لِهَذا أصلًا ولا يُشبِهُ هذا التَّغريرَ بحُرِّيَّةِ الأَمَةِ في النِّكاحِ؛ لأنَّه يَرجِعُ على مَنْ غَرَّه، وإنْ لَم يَكُنْ سَيِّدَ الأَمَةِ، وهَهُنا لو كانَ التَّدليسُ مِنْ وَكيلِ البائِعِ لَم يَرجِعْ عليه بشَيءٍ (¬١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا حُجَّةُ مَنْ قالَ: إنَّه ليسَ لِلمُشتَري إلَّا أنْ يَرُدَّ ويَرُدَّ قيمةَ العَيبِ أو يُمسِكَ؛ فلأنَّهم قد أجمَعوا على أنَّه إذا لَم يَحدُثُ بالمَبيعِ عَيبٌ عندَ المُشتَري فليسَ هناك إلَّا الرَّدُّ؛ فوجَب استِصحابُ حالِ هذا الحُكمِ، وإنْ حدَث عندَ المُشتَري عَيبٌ مع إعطائِه قيمةَ العَيبِ الذي حدَث عندَه.

وأمَّا مالِكٌ فلمَّا تَعارَضَ عندَه حَقُّ البائِعِ وحَقُّ المُشتَري، غلَب المُشتَري، وجعَل له الخيارَ؛ لأنَّ البائِعَ لا يَخلو مِنْ أحَدِ أمرَيْنِ، إمَّا أنْ يَكونَ مُفرِّطًا في أنَّه لَم يَستَعلِمِ العَيبَ ويَعلَم به المُشتَري، أو يَكونَ عَلِمَه فدلَّس به على المُشتَري.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 607 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.