Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 619

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيارات
  3. أنواع الخيار
  4. النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
  5. حكم ما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا

أمَّا الحَنفيَّةُ ففَرَّقوا فقالوا: إنْ كانَ الِاطِّلاعُ على العَيبِ قبلَ القَبضِ فلِلمُشتَري أنْ يَرُدَّه عليه ويَنفسِخَ العَقدُ بقَولِه: رَدَدتُ، ولا يَحتاجُ إلى رِضا البائِعِ ولا إلى قَضاءِ القاضي.

وإنْ كانَ بعدَ القَبضِ فلا يَنفسِخُ إلَّا برِضا البائِعِ أو بقَضاءِ القاضي؛ لأنَّ الفَسخَ بعدَ القَبضِ يَكونُ على حَسَبِ العَقدِ؛ لأنَّه يَرفَعُ العَقدَ، وبما أنَّ العَقدَ لا يَنعقِدُ بأحَدِ العاقِدَيْنِ لا يَنفسِخُ بأحَدِهما مِنْ غيرِ رِضا الآخَرِ، ومِن غيرِ قَضاءِ القاضي، بخِلافِ الفَسخِ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّ الصَّفقةَ ليسَتْ تامَّةً حينَئذٍ، بَلْ تَمامُها بالقَبضِ؛ فكانَ بمَنزِلةِ القَبضِ.

ثم إذا رَدَّه برِضا البائِعِ كانَ فَسخًا في حَقِّهما، وبَيعًا في حَقِّ غيرِهما، وإنْ رُدَّ بقَضاءٍ كانَ فَسخًا في حَقِّهما وفي حَقِّ غيرِهما هكذا (¬١).

حُكمُ ما لو اشتَرَى شَيئَيْنِ فوجَد بأحَدِهما عَيبًا:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ اشتَرَى شَيئَيْنِ لا يَقومُ أحَدُهما إلَّا بالآخَرِ، كالخُفَّيْنِ والنَّعلَيْنِ، أو مِصراعَيِ البابِ، فوجَد بأحَدِهما عَيبًا فإنَّه لا يَرُدُّه وَحدَه، وإنَّما هو مُخيَّرٌ بينَ أنْ يَرُدَّهما جَميعًا أو يُمسِكَهما جَميعًا؛ لأنَّهما في الصُّورةِ شَيئانِ، وفي المَنفَعةِ والمَعنَى كشَيءٍ واحِدٍ؛ فإنَّه لا يَتَأتَّى الِانتِفاعُ المَقصودُ بأحَدِهما دونَ الآخَرِ، والمُعتبَرُ هو المَعنَى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 619 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.