Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 6

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. أولا: المرابحة
  4. المرابحة الآمرة بالشراء

بمِئةٍ مَثَلًا، ثم يَقولَ لِغيرِه -وهما عالِمانِ بذلك-: بِعتُكَ بمِئَتَيْنِ، أو بما اشتَرَيتَ، أي: بمِثلِه أو برَأْسِ المالِ، أو بما قامَ عليه، أو بنَحوِ ذلك، وبرِبحِ دِرهَمٍ لِكُلِّ عَشَرةٍ، أو يَقولَ: على أنْ أربَحَ في كلِّ عَشَرةٍ دِرهَمًا (¬١).

- المُرابَحةُ المُرَكَّبةُ، المُرابَحةُ الآمِرةُ بالشِّراءِ: وهي أنْ يَطلُبَ شَخصٌ مِنْ شَخصٍ آخَرَ سِلعةً يَشتَريها له ثم يَبيعُها له بزيادةٍ على ما اشتَراها به (¬٢).

نَصَّ الإمامُ الشافِعيُّ في «الأمِّ» على جَوازِ المُرابَحةِ الآمِرةِ بالشِّراءِ، قالَ: وإذا أرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلعةَ فقالَ: اشتَرِ هذه وأُربِحُكَ فيها كذا، فاشتَراها الرَّجُلُ، فالشِّراءُ جائِزٌ، والَّذي قالَ: أُربِحُكَ فيها بالخيارِ إنْ شاءَ أحدَثَ فيها بَيعًا، وإنْ شاءَ تَركَه، وهكذا إنْ قالَ: اشتَرِ لي مَتاعًا، ووَصفَه له، أو مَتاعًا، أيَّ مَتاعٍ شِئتَ، وأنا أُربِحُكَ فيه فكلُّ هذا سَواءٌ، يَجوزُ البَيعُ الأوَّلُ، ويَكونُ هذا فيما أعطَى مِنْ نَفْسِه بالخيارِ، وسَواءٌ في هذا ما وَصَفتُ، إنْ كانَ قالَ أبتاعُه وأشتَريه مِنْكَ بنَقدٍ أو دَيْنٍ يَجوزُ البَيعُ الأوَّلُ، ويَكونانِ بالخيارِ في البَيعِ الآخَرِ، فإنْ جَدَّداه جازَ، وإنْ تَبايَعا به على أنْ ألزَما أنفُسَهما الأمرَ الأوَّلَ فهو مَفسوخٌ مِنْ قِبَلِ شَيئَيْنِ:

أحَدُهما: أنَّهما تَبايَعاه قبلَ أنْ يَملِكَه البائِعُ.

والآخَرُ: أنَّه على مُخاطَرةِ أنَّكَ إنِ اشتَرَيتَه على كذا أُربِحُكَ فيه كذا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.