Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 14

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. أولا: المرابحة
  4. المرابحة الآمرة بالشراء

صرَفها عليه، ولَم تُترَكْ عندَه إلى الأجَلِ، وكانَ له جُعلُ مِثلِه بالِغًا ما بلَغ في هذا الوَجهِ باتِّفاقٍ، واللَّهُ أعلَمُ (¬١).

وقد ذَكَرتُ هُنا هذه المَسائِلَ وإنْ كانَتْ في العِينةِ لأنَّ فيها تَفصيلًا في بَيعِ المُرابَحةِ الآمِرةِ بالشِّراءِ.

وقد سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀ عن: امرَأةٍ تَشتَري قُماشًا بثَمَنٍ حالٍّ وتَبيعُه بزائِدِ الثُّلُثِ إلى أجَلٍ مَعلومٍ، فهل هذا رِبًا؟

فأجابَ: الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، إذا كانَ المُشتَري يَشتَريها لِيَنتفِعَ بها، أو يَتَّجِرَ بها، لا يَشتَريها لِيَبيعَها ويَأخُذَ ثَمَنَها لِحاجَتِه إليه فلا بَأْسَ بذلك، لكنْ يَنبَغي إذا كانَ المُشتَري مُحتاجًا أنْ يَربَحَ عليه الرِّبحَ الذي جَرَتْ به العادةُ، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 14 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.