Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. أولا: المرابحة
  4. حكم الوعد الملزم في بيع المرابحة

حُكمُ الوَعدِ المُلزِمِ في بَيعِ المُرابَحةِ:

تَعريفُ الوَعدِ:

الوَعدُ لُغةً: يَدلُّ على تَرجيةٍ بقَولٍ، يُقالُ: وَعَدتُه أعِدُه وَعدًا، ويُستعمَلُ في الخَيرِ حَقيقةً، وفي الشَّرِّ مَجازًا، فأمَّا الوَعيدُ فلا يَكونُ إلَّا بشَرٍّ، يَقولونَ: أوعَدتُه بكذا (¬١).

والوَعدُ: العَهدُ، والعِدَةُ في اصطِلاحِ الفُقهاءِ: ليسَ فيها إلزامُ الشَّخصِ نَفْسَه شَيئًا الآنَ، وإنَّما هي -كما قالَ ابنُ عَرَفةَ-: إخبارٌ عن إنشاءِ المُخبِرِ مَعروفًا في المُستقبَلِ (¬٢).

والفَرقُ بينَ ما يَدلُّ على الِالتِزامِ، وما يَدلُّ على العِدَةِ: هو ما يُفهَمُ مِنْ سياقِ الكَلامِ وقَرائِنِ الأحوالِ. والظاهِرُ مِنْ صِيغةِ المُضارِعِ: الوَعدُ، مثلَ: أنا أفعَلُ، إلَّا أنْ تَدُلَّ قَرينةٌ على الِالتِزامِ، كما يُفهَمُ مِنْ كَلامِ ابنِ رُشدٍ، وذلك مثلَما لو سَألَكَ مَدينٌ أنْ تُؤخِّرَه إلى أجَلِ كذا؛ فقُلتَ: أنا أُؤخِّرُكَ؛ فهو عِدَةٌ، ولو قُلتَ: قد أخَّرتُكَ؛ فهو التِزامٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 15 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.