Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 16

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. أولا: المرابحة
  4. حكم الوعد الملزم في بيع المرابحة

وقالَ أبو هِلالٍ العَسكَريُّ ﵀: والفَرقُ بينَ الوَعدِ والعَهدِ أنَّ العَهدَ ما كانَ مِنْ الوَعدِ مَقرونًا بشَرطٍ، نَحوَ: إنْ فَعَلتَ كذا فَعَلتُ كذا (¬١).

حُكمُ الوَعدِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ الوَعدَ مِنْ التَّصرُّفاتِ التي يُستحَبُّ الوَفاءُ بها.

قالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀: وقالَ العُلماءُ: يُستحَبُّ الوَفاءُ بالوَعدِ بالهِبةِ وغيرِها، استِحبابًا مُؤكَّدًا، ويُكرَهُ إخلافُه، كَراهةَ تَنزيهٍ لا تَحريمٍ، ويُستحَبُّ أنْ يُعقِبَ الوَعدَ بالمَشيئةِ؛ لِيَخرُجَ عن صورةِ الكَذِبِ، ويُستحَبُّ إخلافُ الوَعيدِ، إذا كانَ التَّوعُّدُ به جائِزًا، ولا يَترتَّبُ على تَركِه مَفسَدةٌ (¬٢).

إلَّا أنَّهم اختَلَفوا، هل يَجِبُ الوَفاءُ به أو لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجِبُ الوَفاءُ به قَضاءً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 16 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.