Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. رابعا: الوضيعة
  4. حكم هذه البيوع

بَعضِ العَقدِ، لَم يَصحَّ العَقدُ؛ لِلجَهالةِ. فإنْ أطلَقَ الإشراكَ كأنْ يَقولَ: أشرَكتُكَ في هذا العَقدِ، صَحَّ، وكانَ مُناصَفةً؛ لأنَّ مُطلَقَ الشَّرِكةِ يَقتَضي التَّسويةَ.

وإنْ كانَتِ السِّلعةُ لِاثنَيْنِ فقالَ لَهما آخَرُ: أشرِكاني فيها؛ فأشرَكاه معهما، فله الثُّلُثُ لِمَا سبَق مِنْ أنَّ مُطلَقَ الشَّرِكةِ يَقتَضي التَّسويةَ.

رابِعًا: الوَضيعةُ:

ويُقالُ لَها: المُحاطَّةُ والمُخاسَرةُ، وهي أنْ يَبيعَه بما اشتَرَى مع حَطِّه عَشَرةً عن كلِّ مِئةٍ مَثَلًا.

حُكمُ هذه البُيوعِ:

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ بَيعَ المُرابَحةِ وأخَواتِها جائِزٌ، والدَّليلُ على جَوازِه عُمومُ قَولِ اللهِ ﷾: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقَولِه ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ» (¬١)، والمُرابَحةُ بَيعٌ بالتَّراضي بينَ العاقِدَيْنِ.

والدَّليلُ على التَّوليةِ: ما رُويَ أنَّ أبا بَكرٍ ﵁ اشتَرَى بَعيرَيْنِ، فقالَ له النَّبيُّ ﷺ: «وَلِّني أحَدَهما»، فقالَ ﵁: هو لَكَ بغيرِ ثَمَنٍ، فقالَ ﷺ: «أمَّا بغيرِ ثَمَنٍ فلا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 39 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.