Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 40

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
  3. رابعا: الوضيعة
  4. حكم هذه البيوع

قالَ أبو جَعفَرٍ الطَّبَريُّ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ بَيعَ المُرابَحةِ جائِزٌ (¬١).

وقالَ الكاسانيُّ ﵀: بَيعُ المُرابَحةِ والتَّوليةِ والإشراكِ والوَضيعةِ، الأصلُ في هذه العُقودِ عُموماتُ البَيعِ مِنْ غيرِ فَصلٍ بينَ بَيعٍ وبَيعٍ، وقالَ اللَّهُ عَزَّ شَأنُه: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] وقال ﷾: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، والمُرابَحةُ ابتِغاءٌ لِلفَضلِ مِنْ البَيعِ نَصًّا.

وَرُويَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ لمَّا أرادَ الهِجرةَ اشتَرَى سَيِّدُنا أبو بَكرٍ ﵁ بَعيرَيْنِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلِّني أحَدَهما»، فقالَ سَيِّدُنا أبو بَكرٍ ﵁: هو لَكَ بغيرِ شَيءٍ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «أمَّا بغيرِ ثَمَنٍ فلا»، فدَلَّ طَلَبُ التَّوليةِ على جَوازِها.

وَرُويَ أنَّ سَيِّدَنا أبا بَكرٍ ﵁ اشتَرَى بِلالًا فأعتَقَه؛ فقالَ له رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّركةَ يا أبا بَكرٍ»، فقالَ ﵁: يا رَسولَ اللَّهِ قد أعتَقتُه. فلو لَم تَكُنِ الشَّرِكةُ مَشروعةً لَم يَكُنْ لِيَطلُبَها رَسولُ اللَّهِ ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 40 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.