Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 49

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
  3. رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق من الحطيطة والزيادة في الثمن

رَأسُ المالِ وما يُلحَقُ به وما لا يُلحَقُ مِنْ الحَطيطةِ والزِّيادةِ في الثَّمنِ:

قالَ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا بَيانُ رَأسِ المالِ فرَأسُ المالِ ما لزِم المُشتَري بالعَقدِ، لا ما نقَده بعدَ العَقدِ؛ لأنَّ المُرابَحةَ بَيعٌ بالثَّمنِ الأوَّلِ، ولأنَّ الثَّمنَ الأوَّلَ هو ما وجَب بالبَيعِ، فأمَّا ما نقَده بعدَ البَيعِ فذلك وجَب بعَقدٍ آخَرَ، وهو الِاستِبدالُ، ويأخُذُ مِنْ المُشتَري الثاني الواجِبَ بالعَقدِ، لا المَنقودَ بعدَه، وكذلك التَّوليةُ.

وبَيانُ هذا الأصلِ: إذا اشتَرَى ثَوبًا بعَشَرةِ دَراهِمَ ونقَد مَكانَها دينارًا أو ثَوبًا فرَأسُ المالِ هو العَشَرةُ، لا الدِّينارُ والثَّوبُ؛ لأنَّ العَشَرةَ هي التي وَجَبتْ بالعَقدِ، وإنَّما الدِّينارُ أو الثَّوبُ بَدَلُ الثَّمنِ الواجِبِ.

وكذلك لو اشتَرَى ثَوبًا بعَشَرةِ دَراهِمَ جيادٍ ونقَد مَكانَها الزُّيوفَ، وتَجوَّزُ بها البائِعُ الأوَّلُ، فعلى المُشتَري نَقدُ الجيادِ؛ لِمَا قُلنا.

ولو اشتَرَى ثَوبًا بعَشَرةٍ هي خِلافُ نَقدِ البَلَدِ، ثم باعَه مُرابَحةً فإنْ ذكَر الرِّبحَ مُطلَقًا، أي: بدونِ تَحديدِ صِفةٍ مُعيَّنةٍ، بأنْ قالَ: أبيعُكَ بالثَّمنِ الأوَّلِ ورِبحِ دِرهَمٍ، كانَ على المُشتَري الثاني عَشَرةٌ مِنْ جِنسِ ما نقَد، والرِّبحُ مِنْ دَراهِمِ نَقدِ البَلَدِ؛ لأنَّ المُرابَحةَ بَيعٌ بالثَّمنِ الأوَّلِ.

والثَّمنُ الأوَّلُ هو الواجِبُ بالعَقدِ الأوَّلِ، وهو عَشَرةٌ، وهي خِلافُ نَقدِ البَلَدِ، فيَجِبُ بالعَقدِ الثاني مِثلُها، والرِّبحُ مِنْ نَقدِ البَلَدِ؛ لأنَّه أطلَقَ الرِّبحَ وما أضافَه إلى رَأسِ المالِ، والمُطلَقُ يَنصرِفُ إلى المُتعارَفِ، وهو نَقدُ البَلَدِ، وإنْ أضافَ الرِّبحَ إلى العَشَرةِ، بأنْ قالَ: أبيعُكَ برِبحِ العَشَرةِ أو برِبحِ ده

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 49 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.