Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 50

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
  3. أما الزيادة أو الحط فهل تلحق أصل الثمن أو لا؟

يازده، فالعَشَرةُ والرِّبحُ مِنْ جِنسِ الثَّمنِ الأوَّلِ، أمَّا إذا قالَ: برِبحِ العَشَرةِ، فلأنَّه أضافَ الرِّبحَ إلى تلك العَشَرةِ إذا كانَ مِنْ جِنسِها.

وأمَّا إذا قالَ: برِبحِ ده يازده، فلأنَّه جعَل الرِّبحَ جُزءًا مِنْ العَشَرةِ، فكانَ مِنْ جِنسِها ضَرورةً (¬١).

أمَّا الزِّيادةُ أو الحَطُّ فهل تَلحَقُ أصلَ الثَّمنِ أو لا؟

فلو اشتَرَى شَخصٌ سِلعةً وانعقَد البَيعُ على ثَمَنٍ مُسَمًّى ثم طَرَأتْ زيادةٌ أو حُطَّ على الثَّمنِ المُسَمَّى، وتَمَّ قَبولُ هذه الزِّيادةِ أو الحَطِّ، ثم أرادَ المُشتَري بَيعَ السِّلعةِ مُرابَحةً فهل يُخبِرُ بالثَّمنِ المَعقودِ عليه أو أنَّه يُخبِرُ به بعدَ الزِّيادةِ أو الحَطِّ؟

على تَفصيلٍ في ذلك:

فالزِّيادةُ أو الحَطُّ قد يُتَّفَقُ عليهما في مُدَّةِ الخيارِ أو بعدَ لُزومِ البَيعِ؛ فإنْ حصَل ذلك في مُدَّةِ الخيارِ فهذه الزِّيادةُ أو الحَطُّ تُلحَقُ بالثَّمنِ، وهذا قَولُ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ. قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ، ولا أعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم.

وذلك لأنَّ الزِّيادةَ تُلحَقُ بأصلِ العَقدِ، فيَصيرُ في التَّقديرِ كأنَّ العَقدَ على الأصلِ والزِّيادةِ جَميعًا، فكانَ الأصلُ مع الزِّيادةِ رَأسَ المالِ؛ لِوُجوبِهما بالعَقدِ تَقديرًا، فيَبيعُه مُرابَحةً عليهما.

وكذا لو حَطَّ البائِعُ الأوَّلُ عن المُشتَري بَعضَ الثَّمنِ فإنَّه يَبيعُه مُرابَحةً

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 50 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.