Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
  3. نماء المبيع

بعَشَرةٍ ثم زادَه دِرهمَيْنِ زَمَنَ الخِيارَيْنِ، أو حَطَّ المُشتَري لِلبائِعِ في الأجَلِ -بأنْ عقَد معه بثَمَنٍ إلى رَجَبٍ، ثم قالَ له: بَلْ إلى جُمادَى الأُولَى مَثَلًا- في مُدَّةِ الخِيارَيْنِ، خيارِ المَجلِسِ وخيارِ الشَّرطِ، لَحِقَ ذلك الفِعلُ بالعَقدِ، وأخبَرَ المُشتَريَ به في البَيعِ بتَخبيرِ الثَّمنِ؛ لأنَّ ذلك مِنْ الثَّمنِ، فوجَب إلحاقُه برَأسِ المالِ، والإخبارُ به كأصلِه.

وإنْ حَطَّ البائِعُ عن المُشتَري كُلَّ الثَّمنِ فهو هِبةٌ، ولا يَبطُلُ البَيعُ به.

وما كانَ مِنْ زيادةٍ في ثَمَنٍ أو مُثمَّنٍ أو نَقصٍ منهما بعدَ مُضيِّ مُدَّةِ الخِيارَيْنِ لا يُلحَقُ بالعَقدِ؛ لِلُزومِه، فلا يَلزَمُ الإخبارُ به كخِيارٍ وأجَلٍ، فإنَّهما لا يُلحَقانِ بالعَقدِ بعدَ لُزومِه كسائِرِ الشُّروطِ، وتَقدَّمَ.

نَماءُ المَبيعِ:

اختلَف العُلماءُ في المَبيعِ مُرابَحةً، أو وَضيعةً، أو تَوليةً، أو مُشارَكةً، إذا اشتَراه فنَما عندَه وزادَ، هل يُخبِرُ المُشتَريَ أو لا؟

قالَ الحَنفيَّةُ: لو حدَث في المَبيعِ زيادةٌ مُنفصِلةٌ، كالوَلَدِ واللَّبَنِ والثَّمرةِ والصُّوفِ والكَسبِ، لَم يَبِعْه مُرابَحةً حتى يُبيِّنَ؛ لأنَّ الزِّيادةَ المُتولِّدةَ مِنْ المَبيعِ مَبيعةٌ عندَهم، حتى تَمنَعَ الرَّدَّ بالعَيبِ، وإنْ لَم يَكُنْ لَها حِصَّةٌ مِنْ الثَّمنِ لِلحالِ.

وكذا الحُكمُ لو هلَك نَماءُ المَبيعِ بفِعلِ البائِعِ، أو بفِعلِ أجنَبيٍّ، ووجَب الأرشُ؛ لأنَّه صارَ مَبيعًا مَقصودًا يُقابِلُه الثَّمنُ، ثم المَبيعُ بَيعًا غيرَ مَقصودٍ لَم يَبِعْه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ؛ فالمَبيعُ مَقصودًا أوْلَى، ولو هلَك بآفةٍ سَماويَّةٍ فله

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 53 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.