Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 54

  1. كتاب البيوع
  2. شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
  3. نماء المبيع

أنْ يَبيعَه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ؛ لأنَّه إنْ هلَك طَرَفٌ مِنْ أطرافِه بآفةٍ سَماويَّةٍ، باعَه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ؛ فالوَلَدُ أوْلَى؛ لأنَّه مُلحَقٌ بالطَّرَفِ.

ولو استَغَلَّ الوَلَدَ والأرضَ، جازَ له أنْ يَبيعَه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ، لأنَّ الزِّيادةَ التي ليسَتْ مُتولِّدةً مِنْ المَبيعِ، لا تَكونُ مَبيعةً بالإجماعِ، ولِهذا لا يُمنَعُ الرَّدُّ بالعَيبِ؛ فلَم يَكُنْ ببَيعِ الدَّارِ أو الأرضِ حابِسًا جُزءًا مِنْ المَبيعِ؛ فكانَ له أنْ يَبيعَه مُرابَحةً مِنْ غيرِ بَيانٍ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: مَنْ اشتَرَى ذاتًا كانَت مِنْ نَوعِ ما لا يَعقِلُ، أو مِنْ نَوعِ مَنْ يَعقِلُ، فوَلَدتْ عندَه، فإنَّه لا يَبيعُها مُرابَحةً حتى يُبيِّنَ ذلك بأنَّها وَلَدتْ عندَه، ولو باعَ وَلَدَها معها؛ لأنَّ المُشتَريَ يَظُنُّ أنَّها اشتُريتْ مع وَلَدِها؛ لأنَّ حُدوثَ الوَلَدِ عندَه عَيبٌ، وطُولَ إقامَتِها عندَه إلى أنْ وَلَدتْ عندَه غِشٌّ وخَديعةٌ، وما نَقَصتْها الوِلادةُ مِنْ قيمَتِها كَذِبٌ في الثَّمنِ، وقد لا تُوجَدُ كُلُّها، إذ قد تَلِدُ إثْرَ شِرائِها.

فإن لَم يُبيِّنْ وكانَتْ قائِمةً رَدَّها المُشتَري أو تَمسَّكَ، ولا شَيءَ له، وليسَ لِلبائِعِ إلزامُها له بحَطِّ شَيءٍ مِنْ الثَّمنِ؛ لأنَّه يُحتَجُّ عليه بالعَيبِ والغِشِّ، وإنْ حصَل فيها مَفوتٌ فإنْ كانَ مِنْ مَفوتاتِ الرَّدِّ بالعَيبِ، كبَيعِها وهَلاكِها ونَحوِهما ممَّا يُفوِّتُ المَقصودَ فإنْ شاءَ قامَ بالعَيبِ، فيَحُطَّ عنه أرشَه، وما يَنوبُه مِنْ الرِّبحِ، وليسَ له حينَئذٍ القيامُ بغِشٍّ ولا كَذِبٍ، وإنْ شاءَ رَضيَ بالعَيبِ، فقيامُه بالغِشِّ حيثُ رَضيَ بالعَيبِ أنفَعُ له مِنْ قيامِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 54 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.