Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 411

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. رابعا: مس الذكر
  5. مس الدبر

وقالَ المالِكيةُ في الصَّحيحِ والشافِعيةُ: لا يَنتقِضُ لمَسِّه إلا بباطِنِ الكَفِّ؛ لأنَّ ظاهِرَ الكَفِّ ليسَ بآلةِ اللَّمسِ فأشبَهَ ما لو مَسَّه بفَخذِه (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا فرقَ بينَ ظاهِرِ الكَفِّ وباطِنِه لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرجِه وليسَ بينَهما سِترٌ ولا حِجابٌ فليَتوضَّأْ» (¬٢)، وظاهِرُ كَفِّه من يَدِه، والإفضاءُ اللَّمسُ من غيرِ حائِلٍ؛ ولأنَّه جُزءٌ من يَدِه تَتعلَّقُ به الأَحكامُ المُتعلقةُ على مُطلقِ اليَدِ، أشبَهَ باطِنَ الكَفِّ (¬٣).

مَسُّ الدُّبرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ مَسَّ دُبرَه هل يَنتقِضُ وُضوؤُه أو لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَنتقضُ وُضوؤُه ولا فرقَ بينَ مَسِّ القُبلِ ومَسِّ الدُّبرِ في نَقضِ الوُضوءِ لحَديثِ عائِشةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ مَسَّ فَرجَه فليَتوضَّأْ» (¬٤).

واسمُ الفَرجِ يُطلقُ على القُبلِ والدُّبرِ جَميعًا، ولأنَّه أحدُ سَبيلَيِ الحَدثِ فوجَبَ أنْ يَكونَ مَسُّه حَدثًا كالقُبلِ، فإذا ثبَتَ وُجوبُ الوُضوءِ من مَسِّ الدُّبرِ؛ فإنَّما يَتعلَّقُ بمَسِّ الحَلقةِ دونَ ما قارَبَها واتَّصلَ بها، وهكَذا الوُضوءُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 411 (SanadKitab #30065, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.