Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. رابعا: مس الذكر
  5. مس المرأة فرجها

من مَسِّ الذَّكرِ يَتعلَّقُ به دونَ ما قارَبَه من العانةِ أو الأُنثَيينِ أو ما بينَ السَّبيلَينِ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالكيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَنتقضُ وُضوؤُه لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذكَرَه فليَتوضَّأْ» (¬٢)، فخَصَّ الذَّكرَ بالحُكمِ، وهذا ليسَ في مَعناه؛ لأنَّه لا يَقصدُ مَسَّه ولا يُفضي إلى خُروجِ خارِجٍ (¬٣).

الوُضوءُ من مَسَّ فَرجِ البَهيمةِ:

قالَ النَّوويُّ ﵀: ولا يَنقضُ مَسُّ فَرجِ البَهيمةِ عندَنا، وبه قالَ العُلماءُ كافَّةً (¬٤).

مَسُّ المَرأةِ فَرجَها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ المَرأةِ التي مَسَّت فَرجَها هل يَنتقضُ وُضوؤُها أو لا يَنتقِضُ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 412 (SanadKitab #30065, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.