من مَسِّ الذَّكرِ يَتعلَّقُ به دونَ ما قارَبَه من العانةِ أو الأُنثَيينِ أو ما بينَ السَّبيلَينِ (¬١).
وذهَبَ الحَنفيةُ والمالكيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَنتقضُ وُضوؤُه لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذكَرَه فليَتوضَّأْ» (¬٢)، فخَصَّ الذَّكرَ بالحُكمِ، وهذا ليسَ في مَعناه؛ لأنَّه لا يَقصدُ مَسَّه ولا يُفضي إلى خُروجِ خارِجٍ (¬٣).
الوُضوءُ من مَسَّ فَرجِ البَهيمةِ:
قالَ النَّوويُّ ﵀: ولا يَنقضُ مَسُّ فَرجِ البَهيمةِ عندَنا، وبه قالَ العُلماءُ كافَّةً (¬٤).
مَسُّ المَرأةِ فَرجَها:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ المَرأةِ التي مَسَّت فَرجَها هل يَنتقضُ وُضوؤُها أو لا يَنتقِضُ؟