أو الثَّمنِ، والقَولُ قَولُ المُشتَري في الثَّمنِ مع يَمينِه (¬١).
اختِلافُ المُتبايِعانِ في صِفةِ الثَّمنِ:
إذا اتَّفق المُتبايِعانِ على البَيعِ واختَلَفا في صِفةِ الثَّمنِ بأنْ كانَ في البَلَدِ أكثَرَُ مِنْ عُملةٍ مُتَداوَلةٍ، فقال البائِعُ مَثَلًا: بِعتُه لَكَ بمِئةِ دولارٍ، وقال المُشتَري: بَلْ اشترَيتُه بمِئةِ ليرةٍ تُركيَّةٍ، أو بِعتُكَه بصِحاحٍ، وقال المُشتَري: بَلْ بمُكسَّرةٍ، أو بِعتُكَه بذَهَبٍ، وقال المُشتَري: بَلْ بفِضَّةٍ، ولَم تَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فاختلَف الفُقهاءُ في هذا على قَولَينِ:
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 96 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.