Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في حكم اختلاف المتبايعين
  3. اختلاف المتبايعان في صفة الثمن

أو الثَّمنِ، والقَولُ قَولُ المُشتَري في الثَّمنِ مع يَمينِه (¬١).

اختِلافُ المُتبايِعانِ في صِفةِ الثَّمنِ:

إذا اتَّفق المُتبايِعانِ على البَيعِ واختَلَفا في صِفةِ الثَّمنِ بأنْ كانَ في البَلَدِ أكثَرَُ مِنْ عُملةٍ مُتَداوَلةٍ، فقال البائِعُ مَثَلًا: بِعتُه لَكَ بمِئةِ دولارٍ، وقال المُشتَري: بَلْ اشترَيتُه بمِئةِ ليرةٍ تُركيَّةٍ، أو بِعتُكَه بصِحاحٍ، وقال المُشتَري: بَلْ بمُكسَّرةٍ، أو بِعتُكَه بذَهَبٍ، وقال المُشتَري: بَلْ بفِضَّةٍ، ولَم تَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فاختلَف الفُقهاءُ في هذا على قَولَينِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 96 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.