Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 97

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في حكم اختلاف المتبايعين
  3. إذا اختلف المتبايعان في الأجل

فذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّهما يَتحالَفانِ، فيَحلِفُ كُلٌّ منهما على نَفيِ قَولِ صاحِبِه، وإثباتِ قَولِه، ويَبدأُ بالنَّفيِ، فيَقولُ: ما بِعتُه بكذا، ولقد بِعتُه بكذا، فإنْ تَحالَفا كانَ الحُكمُ والخِلافُ الذي سبَق فيما لو اختَلَفا في قَدْرِ الثَّمنِ على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ عندَ كلِّ مَذهبٍ.

وقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: إنِ اختلَف المُتعاقِدانِ في صِفةِ ثَمَنٍ اتَّفَقا على تَسميتِه في العَقدِ، أُخِذَ نَقدُ البَلَدِ إنْ لَم يَكُنْ بها إلَّا نَقدٌ واحِدٌ، وادَّعاه أحَدُهما، فيُقضى له به، عَمَلًا بالقَرينةِ.

فإنْ كانَ بالبَلَدِ نُقودٌ واختلَفتْ رَواجًا، أُخِذَ غالِبُه رَواجًا؛ لأنَّ الظاهِرَ وُقوعُ العَقدِ به؛ لِغلَبتِه.

فإذا استَوَتِ النُّقودُ رَواجًا فالوَسَطُ تَسويةٌ بينَ حَقَّيْهما؛ لأنَّ العُدولَ عنه مَيلٌ على أحَدِهما، وعلى مُدَّعي نَقدِ البَلَدِ أو غالِبِه رَواجًا أو الوَسَطِ اليَمينُ (¬١).

إذا اختلَف المُتبايِعانِ في الأجَلِ:

إذا اتَّفق المُتبايِعانِ على البَيعِ واختَلَفا في الأجَلِ، بأنْ قالَ المُشتَري: اشترَيتُه مُؤجَّلًا، وأنكَرَه البائِعُ، فإنْ كان لِأحَدِهما بَيِّنةٌ عُمِلَ بها عندَ الجُمهورِ، فإنْ لَم يَكُنْ لِأحَدِهما بَيِّنةٌ اختلَف الفُقهاءُ فيه:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 97 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.