القَولُ الثاني: بَيعٌ (¬١) مُطلَقًا، فيُشترَطُ فيها ما يُشترَطُ فيه، ويَمنَعُها ما يَمنَعُه، وهو قَولُ المالِكيَّةِ في المَشهورِ فيما عَدا الطَّعامَ قبلَ القَبضِ والشُّفعةَ والمُرابَحةَ (¬٢) وهو رِوايةٌ عن أبي يُوسفَ مِنْ الحَنفيَّةِ وقولٌ عندَ الشافِعيَّةِ ورِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ المَبيعَ يَعودُ بالإقالةِ إلى البائِعِ على الجِهةِ التي خرَج عليها منه؛ فلمَّا كانَ الأوَّلُ بَيعًا كان كذلك الآخَرُ.
ولأنَّ حَقيقةَ البَيعِ مُبادَلةُ المالِ بالمالِ بالتَّراضي، وهذا مَوجودٌ في الإقالةِ، فتَكونُ بَيعًا.
ولأنَّ الفُسوخَ في العُقودِ ما كانَ عن غَلَبةٍ دونَ ما وقَع عن اختيارٍ وتَراضٍ، دَليلُه: سائِرُ العُقودِ، والإقالةُ لا تَتِمُّ إلَّا بالتَّراضي، فلا تَكونُ فَسخًا.
القَولُ الثالِثُ: التَّفصيلُ، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ، واختَلَفوا فيه على ثَلاثةِ أقوالٍ:
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 104 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4066)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.