Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 105

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في حكم اختلاف المتبايعين
  3. هل الإقالة بيع أو فسخ؟

الأوَّلُ: أنَّها فَسخٌ في حَقِّ المُتعاقدَيْنِ، بَيعٌ جَديدٌ في حَقِّ الثالِثِ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ، استَدلَّ أبو حَنيفةَ لقولِه بأنَّ الإقالةَ فَسخٌ بينَ المُتعاقدَيْنِ، بَيعٌ جَديدٌ في حَقِّ الثالِثِ بمِثلِ ما استَدلَّ به القائِلونَ بأنَّ الإقالةَ فَسخٌ.

أمَّا كَونُها بَيعًا في حَقِّ الثالِثِ فلأنَّ مَعنَى البَيعِ مُبادَلةُ المالِ بالمالِ، وهو أخذُ بَدَلٍ وإعطاءُ بَدَلٍ، وقد وُجدَ، فكانَتِ الإقالةُ بَيعًا؛ لِوُجودِ مَعنَى البَيعِ فيها، والعِبرةُ بالمَعنَى، لا بالصُّورةِ؛ إلَّا أنَّه لا يُمكِنُ إظهارُ مَعنَى البَيعِ في الفَسخِ في حَقِّ العاقِدَيْنِ؛ لِلتَّنافي، فأظهَرناه في حَقِّ الثالِثِ، فجُعِلَ فَسخًا في حَقِّهما، بَيعًا في حَقِّ الثالِثِ، وهذا ليسَ بمُمتنِعٍ، إنَّه لا يَمتنِعُ أنْ يُجعَلَ الفِعلُ الواحِدُ مِنْ شَخصٍ واحِدٍ طاعةً مِنْ وَجهٍ، ومَعصيةً مِنْ وَجهٍ، فمِن شَخصَيْنِ أوْلى.

الثاني: أنَّها بَيعٌ، إلَّا ألَّا يُمكِنَ أنْ تُجعَلَ بَيعًا، فتَكونَ فَسخًا؛ فإنْ تَعذَّرَ جَعلُها فَسخًا بَطَلتْ، وهذا القَولُ رِوايةٌ عن أبي يُوسفَ وأبي حَنيفةَ.

الثالِثُ: أنَّ الإقالةَ فَسخٌ، إلَّا إذا تَعذَّرَ أنْ تُجعَلَ فَسخًا؛ فحينَئذٍ تُجعَلُ بَيعًا جَديدًا لِلضَّرورةِ، وهذا قَولُ مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 105 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.