Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 134

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه موجودا عند محله
  5. تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل

١ - أنْ يَصبِرَ إلى أنْ يُوجَدَ فيُطالِبَ به.

٢ - أنْ يَفسَخَ العَقدَ ويَرجِعَ بالثَّمنِ إنْ كان مَوجودًا، أو بمِثلِه إنْ كان مِثليًّا، وإلَّا فبقيمَتِه.

لِأنَّ العَقدَ قد صَحَّ، وإنما تَعذَّرَ التَّسليمُ؛ فهو كما لو اشتَرى عَبدًا فأبَقَ قبلَ القَبضِ، ولأنَّ الانقِطاعَ قبلَ القَبضِ بمَنزِلةِ تَغيُّرِ المَعقودِ عليه قبلَ القَبضِ، ويُوجِبُ الخيارَ.

وفي وَجهٍ عندَ الحَنابِلةِ أنَّه يَنفسِخُ العَقدُ بالتَّعذُّرِ نَفْسِه؛ لِكَونِ المُسلَمِ فيه مِنْ ثَمَرةِ العامِ، بدَليلِ وُجوبِ التَّسليمِ منها، فإذا هَلَكتِ انفَسَخ العَقدُ كما لو باعه قَفيزًا مِنْ صُبرةٍ فهَلَكتْ.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ أحَبَّ الفَسخَ في المَفقودِ دونَ المَوجودِ فله ذلك؛ لأنَّ الفَسادَ طَرأ بعدَ صِحَّةِ العَقدِ؛ فلا يُوجَبُ في الكلِّ، كما لو باعه صُبرَتَيْنِ فتَلِفتْ إحداهما.

وفيه وَجهٌ آخَرُ ليس له الفَسخُ إلا في الكلِّ، أو أنْ يَصبِرَ على ما ذَكَرنا مِنَ الخِلافِ في الإقالةِ في بَعضِ المُسلَمِ فيه، وإنْ قُلنا: «إنَّ الفَسخَ يَثبُتُ بالتَّعذُّرِ نَفْسِه» انفَسَخ في المَفقودِ دونَ المَوجودِ؛ لِما ذَكَرنا مِنْ أنَّ الفَسادَ الطارئَ على بَعضِ المَعقودِ عليه لا يُوجِبُ فَسادَ الجَميعِ، ويَثبُتُ لِلمُشتَري خيارُ الفَسخِ في المَوجودِ، كما ذَكَرنا في الوَجهِ الأوَّلِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 134 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.