Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 133

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. شروط صحة السلم
  4. الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه موجودا عند محله
  5. تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل

وسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ» (¬١).

فقد ثَبَت عن هذَيْنِ الصَّحابيَّينِ الكَبيرَيْنِ في العِلمِ والتَّتبُّعِ أنَّهما فَهِما عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَصلُحَ، بَيعُ السَّلَمِ.

ولو أسلَمَ فيما يَجوزُ أنْ يَنقطِعَ عن أيدي الناسِ، كالرُّطَبِ إنْ أُسلِمَ في حالِ وُجودِه وجُعِلَ المَحَلُّ قبلَ انقِطاعِه جازَ، وإنْ جُعِلَ المَحَلُّ بعدَ انقِطاعِه لا يَجوزُ (¬٢).

تَعذُّرُ تَسليمِ المُسلَمِ فيه عندَ المَحلِّ:

إنْ أسلَمَ في مَحَلٍّ يُوجَدُ فيه في الأغلَبِ؛ فتَعذَّرَ تَسليمُ المُسلَمِ فيه؛ إما لِغَيبةِ المُسلَمِ إليه، أو عَجزِه عن التَّسليمِ بأنَّه لَم تَحمِلِ الثِّمارُ تلك السَّنةَ، أو تَعذَّرَ بَعضُه، فقد اختَلَف الفُقهاءُ فيه:

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ السَّلَمَ صَحيحٌ على حالِه، ورَبُّ السَّلَمِ بالخيارِ بينَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.